طالب: إذا كان بغير. . . . . . . . .
هذا نفترض أنه ما فرط.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يلزمه؟
طالب:. . . . . . . . .
هو مستطيع، إيه، لكن قال: أنا نذرت أضحية وشريت واحدة، كونها سرقت ما بذنبي، كونها ضلت أن عاجز أحفاظ عيالي ما هو بحافظ أضحية، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
قد يقول هذا الكلام.
يقول: "إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين" كفدية ونذر فتعيب، فإنه يجب عليه نظيره مطلقاً، يعني فرط أو لم يفرط، كذا في الشرح، وكذا لو سرق أو ضل ونحو ذلك.
يقول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: لو نذر أن يضحي ثم عين عن نذره شاة فتعيبت بدون فعل منه ولا تفريط وجب عليه إبدالها بسليمة تجزئ عن ما في ذمته؛ لأن ذمته مشغولة بأضحية سليمة قبل أن يعينها فلا يخرج من عهدة الواجب إلا بأضحية سليمة.
طالب:. . . . . . . . .
متجه وإلا ما هو متجه؟
طالب:. . . . . . . . . يتجه على قول الشيخ إن الأضحية واجبة.
لا ما هو بهذا، هو بذاته ....
طالب:. . . . . . . . . هي صارت واجبة.
هي نذر، لكن هل يكلف الإنسان بأن يؤدي الواجب مرتين؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نذر أن يضحي فاشترى، لكن هل هو بالفعل بشرائه ضحى؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
نذر وعين وطلعت مع الباب ودهست أو ضلت أو سرقت، أو جاءهم لصوص فسرقوها، فلنقول: إن فتح الباب تفريط، لكن طمر عليهم لصوص وسرقوها.
طالب:. . . . . . . . .
لكن الشخص نذر أن يضحي هل ضحى ولا ما ضحى؟
طالب: ما ضحى.
ما ضحى، إذاً الذمة مشغولة، وكونه اجتهد وبذل الأسباب واشترى وعين، نعم لا شك أنه لم يضحِ.
طالب:. . . . . . . . .
إذا ضحى بالبدنة انكسرت. . . . . . . . .
طالب:. . . . . . . . . إنه له أجر، ولكن يعيد السنة.
يلزمه، يلزمه.
طالب: يلزمه. . . . . . . . . حج.
يعني لو ذهب ليحج الفريضة وصد عنها باشر الأسباب وصد، خلاص نقول: خلاص هو بذل اللي يستطيع ولا عليه من الباقي.
طالب: بل لو نافلة بعد ما أحرم صارت واجبة.
فأفسدها.
طالب: لا، يعين صد، نقول: يجب عليه من. . . . . . . . .
لا، يتحلل، يتحلل.