هو يبي يتقرب إلى الله بهذه الأضحية الغالية.

طالب:. . . . . . . . .

لا ما ينفع هذا، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

أنا أقول: إذا كانت بيترتب عليه مفسدة أما هجر من الأب للابن فمثل هذا يتسامح فيه -إن شاء الله تعالى-.

طالب: فيه حل آخر. . . . . . . . . يعطيه اللي بألف ويأخذ اللي بخمسمائة. . . . . . . . .

يبدلها بعدين.

طالب: يبعها بألف أو. . . . . . . . .

ما ينفع، ما ينفع تعينت.

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا خلاص تعينت، تعينت.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

هو كل الكلام من أجل هذا، لكن هي تبي تذبح للفقراء والمساكين سواء كانت باسم الأب أو باسم الابن، يعني ما فيه أي مفسدة ظاهرة.

طالب: نعم.

يعني ما هم بيقولوا بيبدلها بأفضل منها؛ لأنها مصلحة الفقراء ولا يبدلها بأقل منها؛ لأن مصلحة الفقراء متعلقة بالأفضل، الآن ما فيه شيء متعلق بالفقراء، هي بتصرف للفقراء سواء كانت كبيرة أو صغيرة.

طالب: طب فيه حل ثاني.

كلاهما بيصرف للفقراء، وإن كانوا من النوع اللي ما يطلعون شيء، بعد يمكن بيكلونهن كلهن، ما له أثر عملي.

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا ما ينفع هذا، من يخادع الله يخدعه.

طالب: يعطيها لأبيه بنية أنها عن نفسه. . . . . . . . . يذبحها، ويأخذ حق أبيه. . . . . . . . .

لا، لا، من يخادع الله يخدعه، هذا ضحك هذا.

يقول: "وإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين" فإذا أصيبت الأضحية أو مرضت بعد تعينها ذبحها وأجزأته إلا إذا كان ذلك بفعله أو تفريطه، إذا تعيبت بفعله أو تفريطه، وضعها في مكان غير آمن، أو وضعها في محل فيه سباع، ولم يجعل هناك احتياطات تمنعها منها، فإنه حينئذٍ يلزمه البدل كسائل الأمانات؛ لأنها صارت أمانة عنده.

"إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين" كفدية ونذر فتعيب فإنه يجب عليه نظيره مطلقاً هكذا في الشرح، يعني نذر أن يضحي فاشترى أضحية سليمة فتعيبت عنده، نعم، أو نذر أن يضحي فاشترى أضحية فسرقت، أو خرجت وضلت، نقول: يشري غيرها وإلا تكفي؟

طالب: بعد التعيين.

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه بعد التعيين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015