طالب: يتحلل بدون بدل؟
يتحلل.
طالب: يتحلل بدون بدل؟
يتحلل بعمرة. . . . . . . . . صد عنها.
طالب: صد عنه نهائياً يا شيخ ما دخل البيت نهائياً، نقول له: تأتي من العام القادم وتتحلل بذبيحة أو بنحو ذلك، لكن القضية البدل من العام القادم يلزمه .... ؟
والحج نفل؟
طالب: الحج نفل.
هذا معروف الخلاف، تقدم هذا كله.
على كل حال إذا ضحى بالبدنة، انكسرت الأضحية، وقعت فانكسرت رجلها، قلنا: تعيبت ضحِ ببدلها، ضحى بالبدل، المبدل ويش يصنع به؟
طالب:. . . . . . . . .
هو عينها، وقال: هذه أضحية، وخرجت من ملكه، ثم انكسرت فأبدلها.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب: يتصرف فيها تصرف. . . . . . . . .
إذا ضحى بالبدل فهل يلزمه ذبح المتعيب أيضاً أو يعود ملكاً له؟ على روايتين عن أحمد، إحداهما: يلزمه ذبح المتعيب وهو المشهور عند الأصحاب؛ لتعلق حق الفقراء فيه بتعيينه، يقول الشارح عندكم: وليس له استرجاع معيب وضال ونحوه وجده، ضلت فذبح مكانها فوجدها، يذبحها لأنها عينت.
طالب: لأنها خرج. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
ضلت فاشترى مكانها ثانية وذبحها ووجد الضالة.
طالب:. . . . . . . . .
مثالها، في فرق؟
طالب: الفرق أنه كان يائساً منها، وأما هذه فهي عنده استبدلها وهي موجودة عنده. . . . . . . . .
ما يختلف الحكم أبداً.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، المقصود أن هذه الشاة عينت وأخرجت من الملك لله -سبحانه وتعالى-، لكن عند الذبح ما تجزئ أضحية، فقلنا: لا بد من بدلها، فجاء ببدلها.
طالب:. . . . . . . . .
هذه أخرجها بالتعيين وتلك بالبدل، هذا المشهور عند الأصحاب، ويقول الشارح: وليس له استرجاع معيب وضال ونحوه وجده، الرواية الثانية عن أحمد: لا يلزمه الذبح لبراءة ذمته بذبح بدله، فلم يضع حق الفقراء فيه، اختاره الموفق والشارح وهو الراجح -إن شاء الله تعالى-؛ لأنه لا يلزم الجمع بين البدل والمبدل.
اقرأ، اقرأ.