طالب: يتحلل بدون بدل؟

يتحلل.

طالب: يتحلل بدون بدل؟

يتحلل بعمرة. . . . . . . . . صد عنها.

طالب: صد عنه نهائياً يا شيخ ما دخل البيت نهائياً، نقول له: تأتي من العام القادم وتتحلل بذبيحة أو بنحو ذلك، لكن القضية البدل من العام القادم يلزمه .... ؟

والحج نفل؟

طالب: الحج نفل.

هذا معروف الخلاف، تقدم هذا كله.

على كل حال إذا ضحى بالبدنة، انكسرت الأضحية، وقعت فانكسرت رجلها، قلنا: تعيبت ضحِ ببدلها، ضحى بالبدل، المبدل ويش يصنع به؟

طالب:. . . . . . . . .

هو عينها، وقال: هذه أضحية، وخرجت من ملكه، ثم انكسرت فأبدلها.

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب: يتصرف فيها تصرف. . . . . . . . .

إذا ضحى بالبدل فهل يلزمه ذبح المتعيب أيضاً أو يعود ملكاً له؟ على روايتين عن أحمد، إحداهما: يلزمه ذبح المتعيب وهو المشهور عند الأصحاب؛ لتعلق حق الفقراء فيه بتعيينه، يقول الشارح عندكم: وليس له استرجاع معيب وضال ونحوه وجده، ضلت فذبح مكانها فوجدها، يذبحها لأنها عينت.

طالب: لأنها خرج. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

ضلت فاشترى مكانها ثانية وذبحها ووجد الضالة.

طالب:. . . . . . . . .

مثالها، في فرق؟

طالب: الفرق أنه كان يائساً منها، وأما هذه فهي عنده استبدلها وهي موجودة عنده. . . . . . . . .

ما يختلف الحكم أبداً.

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، المقصود أن هذه الشاة عينت وأخرجت من الملك لله -سبحانه وتعالى-، لكن عند الذبح ما تجزئ أضحية، فقلنا: لا بد من بدلها، فجاء ببدلها.

طالب:. . . . . . . . .

هذه أخرجها بالتعيين وتلك بالبدل، هذا المشهور عند الأصحاب، ويقول الشارح: وليس له استرجاع معيب وضال ونحوه وجده، الرواية الثانية عن أحمد: لا يلزمه الذبح لبراءة ذمته بذبح بدله، فلم يضع حق الفقراء فيه، اختاره الموفق والشارح وهو الراجح -إن شاء الله تعالى-؛ لأنه لا يلزم الجمع بين البدل والمبدل.

اقرأ، اقرأ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015