طالب:. . . . . . . . . ألا نقول: إن إيثاره لوالده أو لشيخه قربة أخرى فهو رجح قربة على قربة، الصف الأول مثلاً فآثره يتقرب إلى الله بالإحسان إليه فهو قربة رجحها على قربة.
إيه لكن القرب الخاصة مقدمة على القرب العامة، أو القرب المتعلقة بالغير بلا شك، لكن يبقى أن المسألة أنه قد يترتب على الإيثار مصلحة أرجح من فعل الشيء.
طالب: لكن لا يشكل عليه: ((تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من خلفكم)) و ((لا يزال الرجل يتأخر حتى ... ))
على كل حال ينظر في المصالح المترتبة والمفاسد، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لعلها تبسط في مناسبة أخرى -إن شاء الله-.
طالب:. . . . . . . . .
أي مسألة؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
خلنا نشوف أبو عبد الله، هذا شخص اشترى أضحية بخمسمائة ريال، فجاء ولده بأضحية بألف قال: ويش هذه يا ولدي؟ قال: هذه أضحية، قال: وأنت ويش ذي يا أبتي؟ قال: هذه أضحية، تعينت أضحية الأب، وتعينت أضحية الابن، قال: شوف أنا أكثر منك عائلة، وأنا الأصل، خل أم الألف، وأنت أم خمسمائة، ويش يضر؟ وهن كلهن بيذبحين لله، يجوز وإلا ما يجوز؟
طالب:. . . . . . . . .
ما فيه شك أن البر حاصل حاصل بلا شك، ومثله لو بدأ الابن قال: يا أبتي أنت الأصل والبيت مليان، ولله الحمد، خذ أنت اللحم تستاهل، خذ الأضحية الكبيرة وأنا كل شيء من فوقه ....
طالب:. . . . . . . . . القاعدة الإيثار. . . . . . . . .
إيه بس الكلام على أنها تعينت فوجبت.
طالب:. . . . . . . . .
وجبت ولزمت، خرجت من ملكه، لكن هل لمثل هذا الإيثار مفسدة ظاهرة؟ ما فيه أدنى مفسدة، أنت بتذبح بيوكل اللي بيوكل وبيوزع اللي بيوزع، سواء كانت للأب أو للابن، وهذه مسألة واقعة وسئلت عنها، ولا شك أنه تختلف باختلاف الأشخاص، إن كان الأب ممن يتأثر إذا لم يجب طلبه ويغضب ويحمل على ولده ويصير هناك يعني مشاكل ثانية ...
طالب: في حل يا شيخ.
إيه.
طالب: يذبح الولد أضحيته ويهدي نصفها لأبيه. . . . . . . . .
ما ينفع، ما هو يبي لحم.
طالب:. . . . . . . . .
ما هو يبي لحم.
طالب:. . . . . . . . .