افرض إنها نافلة ليست فريضة، لكن شرط لصحتها أن يتوضأ.
طالب:. . . . . . . . .
لا يجوز أن يصلي بالتيمم وهو واجد للماء، الحكم ما يختلف لا فريضة ولا نافلة.
طالب: إلا إن. . . . . . . . . الصلاة أصلاً.
لكن الذي يختلف تجديد الوضوء، هذا محتاج له تجديد، وهذا محتاج لرفع حدث، أما الصلاة ما فيه فرق سواء كانت فريضة أو نافلة.
طالب:. . . . . . . . .
الوضوء شرط لصحة النافلة وشرط لصحة الفريضة، الذي يختلف كون هذا بيجدد الوضوء وهذا بيرفع حدث، هذا محل الاختلاف، نقول: التجديد مستحب، وهذا شرط لصحة الصلاة، أما اشتراط الوضوء للنافلة والفريضة على حد سواء، على كل حال إذا احتاج الأب لمثل هذا المال، أو قال: أنا أريد أن تؤثرني بهذه الأضحية؛ لأنها أنفس، فرق بين أن يطلب منه أمراً مستحباً، هما وقفا على باب المسجد فقدم أباه، هذا حصل فيه مصلحة وحصل فيه أيضاً مفسدة، كون الإنسان يتقدم قبل غيره إلى المسجد هذا هو المطلوب، هذا هو المستحب، فكونه يؤثر أباه بمثل هذا التصرف ويحصل على البر، وهي مصلح أعظم من تلك المفسدة، هذه مفسدة مغمورة في جانب مصلحة البر.
طالب:. . . . . . . . .
المقصود أن الإيثار بالقرب عندهم ممنوع، إما منع تحريم إن كانت القربة واجبة، أو منع كراهة إن كانت القربة مستحبة، والمسألة تحتاج إلى تفصيل.
طالب: أحسن الله إليك ....
المسألة تحتاج إلى تفصيل.
لا شك أن الإيثار بالقرب الواجبة لا يجوز، أما الإيثار بالقرب المستحبة فعلى حسب ما يترتب على هذا الإيثار، عمر -رضي الله عنه- لما قتل استأذن عائشة في أن يدفن مع صاحبيه فآثرته عائشة، هذا إيثار.
طالب: خاصة.
المدح أو الإيثار بالمباحات هذا مذموم وإلا ممدوح؟
طالب: ممدوح يا شيخ.
ممدوح {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [(9) سورة الحشر] لكن الكلام في الإيثار بالقرب لا شك أن المسألة تحتاج إلى تصوير، والقرب متفاوتة، ويحصل من المصالح على الإيثار ببعض بالقرب، وإن كانت مطلوبة شرعاً، المصلح أعظم من المفاسد المترتبة على الإيثار بها، وعلى كل حال نتابع الشرح.