لا لا هذا له بيت، وهذا له بيت، الولد له بيت عنه ولأهل بيته، هذا الخروف بألف، والوالد، الشاة بخمسمائة له ولأهل بيته، والولد منفصل، فمر على أبيه، هذه مسألة افتراضية، وهي أيضاً تقع كثيراً، مر على أبيه ليريه هذه الأضحية، لا شك أن الأب يفرح بمثل هذه التصرفات، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يقول: هذه أضحيتي عني وعن أهل بيتي، قال: لكن أنا اشتريت أضحية بخمسمائة ريال، وإيش رأيك تبدل شاتي بخروفك؟ الآن إن أبدلها فبأقل منها وعلى مقتضى كلامهم لا يجوز، نعم، لكن إذا اجتمع هذه تبي تذبح أضحية، وتلك تبي تذبح أضحية، إضافة إلى ذلك البر، براً بأبيه، يجزئ وإلا ما يجزئ؟
طالب:. . . . . . . . .
هي قربة حاصلة، القربة حاصلة بالرأسين، بالفاضل والمفضول، كلاهما قربة.
طالب:. . . . . . . . .
هو يقول: أنا أذبح الخروف لي الأب، وتذبح هذه الشاة لك ولأهل بيتك وتصرف فيهما.
طالب: يقول له: لو كانت غير الجنة لآثرتك بها يصر عليها.
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما هي بهبة الآن، الآن كلاهما أضحية، وكلاهما أضحية معينة، لكن الأب أو الابن من باب البر بأبيه، قال: ما دام كلاهما أضحية، وأنت أولى مني بهذه الأضحية النفيسة الغالية، لعلك تأخذ الخروف وأنا أخذ الشاة تكفيني أنا وعيالي.
طالب: لو كانوا أهل بيته يعني. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . . صارت الأضحيتين في بيت والحد سواء كانت هذه باسم هذا. . . . . . . . .
هاه؟ هذا يرجع إلى إيش؟ مسألة الإيثار بالقرب.
طالب: بس وجب عليه يا شيخ الإشكال أنه. . . . . . . . .
انتظر، انتظر قليلاً.
الإيثار بالقرب، شخص معه قارورة ماء تكفيه للوضوء، وأبوه موجود ما عنده ماء، يجوز أن يعطيه الماء ليتوضأ به، فيؤثره بالوضوء، يجوز وإلا ما يجوز؟
طالب:. . . . . . . . .
وضوء شرط لصحة الصلاة.
طالب: أرى أنه لا يجوز يا شيخ.
هاه؟
طالب: .... يجوز، لكن لو كان الصف الأول الواجب والمستحب الصف الأول مثلاً.
هم عندهم عموم الإيثار بالقرب ممنوع، إما منع تحريم أو منع كراهة أقل الأحوال، إن كانت القربة واجبة فالمنع منع تحريم، إن كانت القبة مستحبة فالمنع منع كراهة، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .