يقول: ومنها إبدال الهدي والأضاحي بخير منها، وهو جائز نص عليه، وكذلك إبدال الوقف إذا خرب، والمسجد إذا باد أهله، وفي الوقف مع عمارته بخير منه روايتان، انتهى كلامه -رحمه الله تعالى- في القواعد.

طالب:. . . . . . . . .

أصل تعريف البيع والشراء.

طالب:. . . . . . . . .

تعريف البيع عندهم، حتى عند الفقهاء، عند الحنابلة.

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

إبدال أو مبادلة مال بمال ولو في الذمة، شف، تعريف البيع؟

طالب:. . . . . . . . .

عندك في الزاد.

مبادلة مال، ولو في الذمة أو منفعة، والجلد مال، نعم، والسقاء من المعدن مال، فهو مبادلة مال بمال، إذاً هو بيع.

طالب:. . . . . . . . .

وهم يمنعون البيع.

طالب:. . . . . . . . .

((استمتعوا بجلودها ولا تبيعوها)) ونصوا على أنه لا يجوز البيع، وهذا مذهب الأكثر، مذهب الأكثر عدم جواز البيع.

طالب: يكون الأفضل له أن. . . . . . . . .

ويستمتع به، أو يتصدق به، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هم خرجوا، الإمام نص عليه، نص على أنه يبدل بمتاع البيت، ومروي عن الحسن والنخعي وقول أبي حنيفة يبدل بمتاع البيت، إما أن يباع ويستفاد بقيمته شيئاً أخر فلا.

قال: "وإن تعيبت ذبحها وأجزأته" التضحية بالعرجاء البين ضلعها تصح وإلا ما تصح؟

طالب: ما تصح.

اشترى أضحية وقال: هذه أضحية، فوقعت وانكسرت رجلها، صارت رجلها.

طالب: لكن هذا بعد التعييب.

هاه؟

طالب: لكن هذا بعد التعييب فجاز.

إن تعيبت ذبحها وأجزأته، إلا أن تكون في ذمته قبل التعيين ...

هنا قبل ذلك يقول: "إذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها" وعرفنا أنه لا يجوز الإبدال بما هو أقل منها، وعرفنا أنه أيضاً ...

طالب:. . . . . . . . .

ولا مثلها أيضاً؛ لأنه لا مصلحة به الفقراء، إبدالها بخير منها جائز عندهم لا بأس، وإن قيل: بعدم جوازه أيضاً، شخص يسأل يقول: جئت بأضحيتي إلى البيت، اشتريت خروف بألف فإذا الوالد مشترٍ ضحية بخمسمائة.

طالب: لأهل البيت جميعاً .... نفس البيت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015