يقول: ومنها إبدال الهدي والأضاحي بخير منها، وهو جائز نص عليه، وكذلك إبدال الوقف إذا خرب، والمسجد إذا باد أهله، وفي الوقف مع عمارته بخير منه روايتان، انتهى كلامه -رحمه الله تعالى- في القواعد.
طالب:. . . . . . . . .
أصل تعريف البيع والشراء.
طالب:. . . . . . . . .
تعريف البيع عندهم، حتى عند الفقهاء، عند الحنابلة.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
إبدال أو مبادلة مال بمال ولو في الذمة، شف، تعريف البيع؟
طالب:. . . . . . . . .
عندك في الزاد.
مبادلة مال، ولو في الذمة أو منفعة، والجلد مال، نعم، والسقاء من المعدن مال، فهو مبادلة مال بمال، إذاً هو بيع.
طالب:. . . . . . . . .
وهم يمنعون البيع.
طالب:. . . . . . . . .
((استمتعوا بجلودها ولا تبيعوها)) ونصوا على أنه لا يجوز البيع، وهذا مذهب الأكثر، مذهب الأكثر عدم جواز البيع.
طالب: يكون الأفضل له أن. . . . . . . . .
ويستمتع به، أو يتصدق به، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هم خرجوا، الإمام نص عليه، نص على أنه يبدل بمتاع البيت، ومروي عن الحسن والنخعي وقول أبي حنيفة يبدل بمتاع البيت، إما أن يباع ويستفاد بقيمته شيئاً أخر فلا.
قال: "وإن تعيبت ذبحها وأجزأته" التضحية بالعرجاء البين ضلعها تصح وإلا ما تصح؟
طالب: ما تصح.
اشترى أضحية وقال: هذه أضحية، فوقعت وانكسرت رجلها، صارت رجلها.
طالب: لكن هذا بعد التعييب.
هاه؟
طالب: لكن هذا بعد التعييب فجاز.
إن تعيبت ذبحها وأجزأته، إلا أن تكون في ذمته قبل التعيين ...
هنا قبل ذلك يقول: "إذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها" وعرفنا أنه لا يجوز الإبدال بما هو أقل منها، وعرفنا أنه أيضاً ...
طالب:. . . . . . . . .
ولا مثلها أيضاً؛ لأنه لا مصلحة به الفقراء، إبدالها بخير منها جائز عندهم لا بأس، وإن قيل: بعدم جوازه أيضاً، شخص يسأل يقول: جئت بأضحيتي إلى البيت، اشتريت خروف بألف فإذا الوالد مشترٍ ضحية بخمسمائة.
طالب: لأهل البيت جميعاً .... نفس البيت.