قال ابن هبيرة: اتفقوا على أنه لا يجوز بيع شيء من الأضاحي بعد ذبحها إلا الجلد عند أبي حنيفة يجوز بآلة البيت، أنت ما أنت محتاج للجلد، لكن محتاج إناء للطبخ تبدل هذا الجلد بإناء؛ لأنك بدل أن تنتفع به تنتفع بالجلد سقاء تبدله بإناء، مصلحة بمصلحة، هذا عند من؟ عند أبي حنيفة.
في قواعد ابن رجب القاعدة الثالث والأربعون بعد المائة يقول: يقوم البدل مقام المبدل، ويسد مسده، ويبنى حكمه على حكم مبدله في مواضع كثيرة، ومنها لو أبدل جلود الأضاحي فيما ينتفع به في البيت من الآنية جاز، نص عليه، أو أبدل جلود الأضاحي بما ينتفع به في البيت من الآنية جاز.
يعني هل الإبدال بيع وإلا ما هو ببيع؟ هم نصوا على أنه لا يجوز البيع، يعني هل يجوز أن تبيع الجلد وتشتري بقيمته إناء؟ لا، لكن لو ذهبت إلى صاحب الأواني وقلت: أنا عندي ها الجلد ما أنا محتاجه أبي بداله إناء؟ هنا يقول: لو أبدل جلود الأضاحي بما ينتفع به في البيت من الآنية جاز نص عليه يعني الإمام؛ لأن ذلك يقوم مقام الانتفاع بالجلد نفسه في متاع البيت، يعني بدلاً من أن تنتفع به، نفترض أنك جعلته سقاء، الجلد صار سقاء، هو يستعمل سقاء، يستعمل وإلا ما يستعمل؟ نعم، فقلت .. ، قالوا لك الناس: أنت لو بدلت هذا السقاء بسقاء معدن، يوجد سقاء معدن؟ صحيح وإلا لا؟ يوجد.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب: يفرش الجلد أو يستبدل بحصير. . . . . . . . .
ممكن، على كل حال قالوا: أنت بدل ما تستعمل ها الجلد الذي يؤثر في طعم الماء، لو استبدلته بمعدن، فذهب إلى صاحب الأواني وقال: أنا عندي ها السقاء، أريد هذا السقاء من المعدن، قال: لا بأس خذ، انتفع به، لكن لو باعه بقيمة، باع هذا السقاء بعشرة مثلاًَ، وسقاء المعدن بعشرة واشتراه، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، هو باع، كونه اشترى هذه مسألة ثانية، لكن المحظور البيع، له أن ينتفع به أو ببدله، لكن بيعه لا يجوز.