على كل حال يعطى أجرة المثل، يعطى أجرة مثله، وإذا كان صاحب الجلد لا يحتاجه ولا يجد من يتصدق به عليه وأراد أن يهديه للجزار ولا أثر له في الأجرة، يعني بدل من أن يرميه في الأرض يعطيه لا بأس، من هذا الباب.
قوله: "ولا يبيع جلدها ولا شيئاً منها" سواء كانت واجبة أو تطوع، لماذا؟ لأنها تعينت بالذبح "لا يبيع الجلد ولا شيئاً منها" سواء كانت واجبة أو تطوع؛ لأن المتطوع أمير نفسه، لكن قبل أن يعين؛ لأن إذا تعينت خلاص خرجت من الملك، لأنها تعينت بالذبح، بل ينتفع بالجلد أو يتصدق به، لما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث قتادة بن النعمان عن النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي، فكلوا وتصدقوا، واستمتعوا بجلودها، ولا تبيعوها)) يقول الهيثمي بالمجمع: هو مرسل صحيح الإسناد، يعني صحيح إلى من؟
طالب:. . . . . . . . .
إلى قتادة.
طالب:. . . . . . . . .
صحابي.
طالب:. . . . . . . . . الشارح بدون لفظ: ولا تبعوا ....
ولا تبعوا هذا بلفظه من المسند في الجزء الرابع صفحة خمسة عشر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
فيه رواية ثانية، في المسند روايتين، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه هو من قوله -عليه الصلاة والسلام-، لكن يقول: هو مرسل صحيح الإسناد، المرسل على الاصطلاح ما يرفع التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن يطلقونه بإزاء جميع أنواع الانقطاع، بجميع أنواع الانقطاع يسمونه إرسال.
يقول الشارح: وكذا حكم جلها، وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه أو الشاة، الجلال، الجل الذي يوضع عليها إما ليقيها حر الشمس أو برد، أو ما أشبه ذلك يكون تبعاً لها.
يقول ابن هبيرة .. ، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
فيه إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال هو مرسل، الذي يقبل المرسل يقبله، والذي لا يقبله يرده.
ورده جماهير النقادِ ... للجهل بالساقط في الإسنادِ
أما المسألة ما فيها إشكال كونه لا يجوز بيع جزء منها هذا مفروغ منه، كونه لا يباع جزء منها مفروغ منه؛ لأنها تعينت لله، فلا يجوز أن يباع منها شيء لا جلد ولا غيره.