طالب:. . . . . . . . .
لا لا، ما هو ....
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، ما هو ...
ولا يعطى الجزار الأجرة منها؛ لأنه يقول: ولا يعطى جازها أجرته منها، لماذا؟ لأنه معاوضة، فلا يعطى من اللحم ولا من الجلد نظير أجرته باتفاق الأئمة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر علياً أن لا يعطى الجزار بجزارتها شيئاً منها، وقال: ((نحن نعطيه من عندنا)) وهذا الحديث في الصحيح.
طالب:. . . . . . . . . لا تبيعوا لحوم الأضاحي. . . . . . . . .
لا لا، حديث اللبن، اللبن.
يجوز أن يهدى له، ويتصدق عليه منها، يجوز أن يهدى للجزار كغيره؛ لأنه على ما سيأتي الهدي والأضحية يجوز يؤكل ويتصدق ويهدي، يأكل ويتصدق ويهدي أثلاثاً على ما سيأتي، الجزار كغيره إن كان محتاجاً تصدق عليه منها، إن كان غير محتاج أهدي له منها، على أن لا يلحظ أثر هذه الهدية وهذه الصدقة على الأجرة.
طالب: يعني يتفق على الأجرة أولاً مثلاً ثم يزاد ....
نعم.
طالب:. . . . . . . . .
لا ما نع أن يعطى بعد الاتفاق على الأجرة؛ لأنه تعرفون أيام الأضاحي الجزار يطلب مائة ريال مثلاً، في أيام السعة يطلب عشرين ثلاثين، فإذا قيل له: نعطيك أجرة كاملة عشرين، ونعطيك منها يد جنبها وإلا رجل.
طالب: هذا يحصل كثيراً في المسالخ في منى يكون الجزارين يستشرفون إلى أن اللي بيذبح يذبح ويعطي. . . . . . . . . يمكن لا يأخذ منها شيء يعطيهم كلها، هذا يكثر جداً. . . . . . . . .
المقصود إذا كانت هذه العطية، هذه الهدية، أو هذه الصدقة لها أثر في الأجرة فلا شك أنها بمقابل، إذا قال: أنت كل عمرك تذبح بعشرين أنا بعطيك أجرة كاملة، ونعطيك يد بجنبها.
عرفنا أن هذه اليد أو هذه الرجل في مقابل الثمانين التي تركها؛ لأنه ما يذبح يوم العيد إلا بمائة، وحينئذٍ يمنع، وقولهم: يجوز أن يهدى له أو يتصدق عليه منها، ما لم يكن لهذه الهدية أو لهذه الصدقة أثر في الأجرة.
ولا يبيع جلدها ولا شيئاً منها .. ، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .