هو بدنة مخرجة، يعني مخرجة لله {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ} [(36) سورة الحج].

يقول: مثل كونه في زمن الربيع فإنه يخف بجزه وتستطيع حينئذٍ الحركة أكثر، ويتصدق به على الفقراء والمساكين، ما يباع الصوف؛ لأن هذه تعينت لله، فجميع نمائها لله، وفهم من هذا أنه إن كان بقاؤه أنفع فإنه لا يجوز الجز حينئذٍ، إذا كان البرد يقتلها لو جز صوفها يترك، يجب تركه.

قال الشارح: ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها؛ لما روي عن علي -رضي الله عنه- أن رجلاً سأله عن بقرة اشتراها ليضحي بها، وأنها وضعت عجلاً، فقال: "لا تحلبها إلا ما فضل عن ولدها" رواه سعيد وغيره، مخرج الحديث وإلا ما هو؟

طالب:. . . . . . . . .

حديث علي ما هو بقال: "ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها".

طالب: "ولا يشرب من لبنها" ولم يخرج شيء.

خرج الحديث؟ هو رواه سعيد بلا شك، رواه سعيد.

طالب:. . . . . . . . .

نعم سعيد وغيره.

طالب:. . . . . . . . .

هو مخرج عند سعيد.

طالب:. . . . . . . . .

عند أبي حنيفة، الإمام أبو حنيفة يرى أنها لا تحلب، خلاص يترك، عينت ما يستفاد منها، طيب ماذا نصنع بلبنها إذا كانت ذات لبن؟ قالوا: يرش على الضرع ماء حتى ينقطع اللبن.

أبو حنيفة -رحمه الله- يقول: لا يحلبها، لا تحلب، يبقى اللبن في ضرعها، ويرش حتى ينقطع اللبن، فإذا احتلبها تصدق به؛ لأنه متولد من أضحية الواجب، فلم يجز للمضحي الانتفاع به كالولد، لكن لماذا لا نقول: هو كالركوب، يجوز ركوبها، وهذا الحلب لا يضر بها حال من الأحوال، هل تتضرر الشاة أو الناقة إذا حلبت، نعم، وكونها لا تحلب، ويرش الضرع حتى ينشف، هذا لمصلحة من؟ ليس في مصلحة أحد، يعني لو أن أبا حنيفة -رحمه الله- قال: لا ينتفع به؛ لأنه من نماء هذه الشاة المعينة التي أخرجها من ملكه لله -سبحانه وتعالى-، يحلبها ويبيعه أو يتصدق به، يبيعه ويتصدق بثمنه، أو يتصدق به على الفقراء كان له وجه. نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

حديث علي.

طالب: في اثنين لعلي.

إيش يقول؟

طالب:. . . . . . . . . وحديث: "أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أقوم على بدنه وأن لا أعطي الجزار منها شيء.

لا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015