فقيدوه بالحاجة، الحديث الأول ليس فيه قيد للحاجة، رأى رجلاً يسوق بدنة فقال: ((اركبها)) فقال: إنها بدنة، قال: ((اركبها ويلك)) لم يقيد بالحاجة، رواية مسلم: ((اركبها بالمعروف)) إيش المعروف؟ الذي لا يترتب عليه ضرر ((إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا ً)) فإذا لم يترتب على الركوب ضرر، ووجدت الحاجة فإنه حينئذٍ يركب حتى يجد ظهراً، أما شخص يسوق عشر من الإبل، له تسع ملك يبي يبعهن بمكة مثلاً، وواحدة بدنة، أخرجها لله هدي، فيركب هذه الواحدة التي أخرجها لله ويترك التسع، نعم؟
طالب: غير محتاج.
لا، لا، هذا غير محتاج، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
اركبها قال. . . . . . . . .؟
طالب:. . . . . . . . .
في الصحيحين.
طالب:. . . . . . . . .
في الصحيحين، متفق عليه.
طالب:. . . . . . . . .
نعم، إيه ما في شك، المطلق يحمل على المقيد، اتحدا في الحكم والسبب فيحمل المطلق على المقيد اتفاقاً، كما هو معروف.
يقول -رحمه الله تعالى-: "ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها" يجز صوفها ونحوه كالشعر والوبر إن كان الجز أنفع، وهذا قالوا: بلا نزاع، الصوف لأي شيء؟ للضأن، والشعر للماعز والوبر؟ نعم؟ للإبل، إن كان الجز أنفع جاز بلا نزاع، مثل كونه اشترى هذه الشاة أو هذه بالدنة قبل وقت ذبحها بمدة طويلة، فنمى الصوف وثقل عليها، وعاقها عن سرعة الحركة مثلاً، صارت ما تلحق بأخواتها؛ لأنها مثقلة بالشعر، لا شك أن جزها حينئذٍ أنفع.
طالب: والمقصود أيضاً يقولون يا شيخ أن الشعر إذا كثر يعني لو أزيل يسرع في نموها، كأنه يأخذ من غذائها. . . . . . . . .
ما فيه شك أن الشعر نامي.
طالب:. . . . . . . . .
أقول: الشعر نامي وكونه ينمو بدون شيء لا بد له من مادة تنمية، لكن هل هذه المادة مما يحتاجها البدن أو لا يحتاجها، هذه تحتاج إلى خبرة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه معروف معروف أن بدنة يعني خلاص، ما يلزم أن كل بدنة هدي، لا، ما يلزم؛ لأنه يطلق على الإبل بدنة، هذه بدنة، هذه ناقة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .