إيش الفرق بين النقص هنا؟ هل الملحوظ نفس النقص الجزار أعطي منها في مقابل الذبح أو أخذ الجلد وأعطي الجزار في مقابل الذبح؟ نقول نقصت؟ شو الفرق بين أن نعطي الجزار الجلد في مقابل الذبح أو نأخذ الجلد ونرميه نقول: ما لنا به حاجة؟
طالب: اللي هي قربة فلا يأخذ منها ثمنه، هي كلها قربة لله سبحانه.
نعم، نقول: هو بيع لجزء منها.
طالب: نعم.
لأن إعطاء الجزار في مقابل معاوضة فيكون بيع لجزء منها، فإذا كان الجزار لا يعطى منها بمقابل الجزارة لأن فيه معاوضة فلئن يمنع بيعها كلها من باب أولى، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- نهى أن يعطى الجزار منها فلئن يمنع من نقل الملك فيها أولى؛ لأن إعطاء الجزار منها مقابل الذبح بيع لبعضها، فبيعها كلها من باب أولى، ويجوز أن يبدلها بخير منها، اشترى شاة بخمسمائة، ثم رأى خروف بألف أو بثمانمائة، سبعمائة، تسعمائة، قال: لا هذا أجود وأنفع للفقراء، يجوز، نعم؛ لأن المصلحة ظاهرة، مصلحة الفقراء ظاهرة، هل يجوز إبدالها بمثلها؟ شاة بخمسمائة بشاة بخمسمائة؟
طالب: لا توجد مصلحة وهي تعينت فلا تقبل.
نعم، وهل يجوز إبدالها بمثلها؟ المذهب عدم الجواز لعدم الفائدة، وعن أحمد لا يجوز الإبدال مطلقاً؛ لأن ملكه زال بتعينها، ولا بأفضل منها، فلا يجوز الإبدال لا بأفضل منها ولا غيرها، يركب من عيّن الهدي والأضحية لحاجة بلا ضرر يلحق البهيمة؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- رأى رجلاً يسوق بدنة فقال: ((اركبها)).
طالب: يعني مشعرة.
نعم؟
طالب: مشعرة يعني.
إيه معروف أنها هدي، بدنة، فقال: إنها بدنة، فقال: ((اركبها، ويلك)) في الثانية أو في الثالثة، والحديث في الصحيحين، ولمسلم: ((اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً)).
طالب:. . . . . . . . .