شخص وجب عليه نصف دينار، عنده عشرين دينار فوجب عليه حينئذٍ نصف دينار فدفع للفقير دينار كامل، نعم وهذا المثال الذي ذكره في الروضة كمن أدى دينار عن عشرين، واللي ما يفهم المسألة ما يدري ويش الدينار ولا يدري ويش العشرين؟ أنا أقول هذا الكلام وهذا مدرس درسنا في الكلية الأصول، وما عرف المقصود؟ كما أدى دينار عن عشرين إيش دينار عن عشرين؟ يعني في ذمته عشرين دينار ودفع دينار إيش معنى؟ معروف أنها زكاة؛ لأنه كمن أدى دينار عن عشرين، يعني في الزكاة هو الأصل يجب عليه نصف دينار، ربع العشر، فدفع دينار، النصف الثاني يفترض أن كل نصف على حدة، يوجد نصف دينار، يوجد نصف دينار آخر، فدفع للفقير اثنين، نصفين، أو دفع دينار كامل، يختلف؟ وهو ما نص على أن هذا هو النصف الواجب والثاني المستحب، لكن هل يترتب على مثل هذا الخلاف فائدة؟

طالب: في العود.

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

العود قبل القبض.

طالب: أيوه.

قبل القبض.

طالب: قبل القبض، ما أخرج ....

النية، يذكرون من الأمثلة ما لو جاء والإمام ركع وقد ذهب القدر الواجب من الركوع الباقي نفل، القدر الواجب من الركوع يمكن يديه من ركبتيه ويطمئن ويقول: "سبحان ربي العظيم" مرة واحدة، إذا سبح بسبع وأدركه في التسبيحة الخامسة والسادسة والسابعة نقول: أدركه في نفل أو واجب؟

طالب: في نفل، كله صار واجب. . . . . . . . .

طالب: عفا الله عنك ما تتخرج عن صلاة المفترض خلف المتنفل؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015