هو من أجل هذا يقولون مثل هذا المثال، هم من أجل هذا يقعون في حرج في مثل هذا؛ لأنهم عندهم على المذهب المفترض لا يجوز أن يصلي خلف المتنفل، والقدر الزائد من الواجب نفل، لا بد أن يقال: كله واجب على شان يخرجون من الحرج، المهم الذي يهمنا من الأمثلة قوله: إذا وجب عليه شاة فذبح بدنة، فهل كله واجب أو السبع؟ على وجهين، على كل حال على طالب العلم أن يعتني بهذه القواعد، فهي كتاب عظيم، كتاب عظيم، على طالب العلم أن يعتني به، ويطبق الأمثلة على القواعد، وينظر يأتي بالأمثلة من عنده وحينئذٍ تتضح هذه القواعد، نعم ليست قواعد كلية، وكثير منها ومن فروعها غير محسوم، نعم، وفي بعضها انخرام، لكنها قواعد نافعة لطالب العلم، تحصر له المسائل، وتحدد الذهن، وقد استكثرت على ابن رجب -رحمه الله تعالى-، لكن إمامة الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالى- في الحديث والفقه معاً، ومشهود له بذلك، وهو معروف بهذا -رحمه الله تعالى-.
طالب: عفا الله عنك لو الإخوان متزوجان يسكنان معاً، ومالهما واحد، ولكل منهما أولاد هل تجزئهما شاة واحدة؟
قولهم: "على الرجل وأهل بيته" الرجل والثاني رجل على هذا لا تجزئ، لكن لو قلنا: إن الذي يذبح الأكبر والأصغر من أهل بيت الأكبر هو وأولاده وفضل الله واسع، لا سيما مع قلة ذات اليد، إذا تصور أنهم ناس أهل حاجة وكذا يكفيهم واحدة -إن شاء الله تعالى- لأنهم أهل بيت واحد.
طالب:. . . . . . . . .
لا هم مالهم واحد.
قال -رحمه الله-: "ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والهتماء والجداء والمريضة والعضباء، بل البتراء خلقة، والجماء، وخصي غير مجبوب، وما بأذنه أو قرنه أقل من النصف" إيش؟ "وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .