طالب:. . . . . . . . .

تجزئ عن سبعة رجال أو سبعة شياة؟

طالب:. . . . . . . . .

يقول -رحمه الله تعالى-: الجواب الثاني: أنها سبع شياة، فإذا قلنا: بالثاني قلنا: إذا كانت الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته في الثواب، فكذلك يجزئ سبع البدنة وسبع البقرة عنه وعن أهل بيته.

طالب:. . . . . . . . . ولكن تجزئ عن واحد فقط أنها بدنة لكل واحد؟

وأهل بيته.

طالب: وأهل بيته؟

إيه، وإذا ذبح البدنة أو البقرة كاملة بدل الشاة فهل تكون واجبة كلها أو سبعها والباقي نفل؟ لعلكم تذكرون القاعدة، إذا ذبح البدنة أو البقرة كاملة بدل الشاة فهل تكون كلها واجبة أو سبعها والباقي نفل؟ تقدم النقل عن قواعد ابن رجب في القاعدة الثالثة: من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء منه؟ إن كنت الزيادة متميزة فلا إشكال في أنها نفل بإنفرادها كإخراج صاعين منفردين من الفطرة ونحوها، وإما إن لم تكن متميزة ففيه وجهان مذكوران في أصول الفقه، وينبني على ذلك مسائل.

إن كانت الزيادة متميزة كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوها، شخص كال صاعين ووضعهما في كيس واحد وسلمهما للفقير، هذا متميز وإلا غير متميز؟ نعم؟ غير متميز، كال صاعين فوضع كل صاع في كيس وسلمهما لفقير من غير أن يعرف أن هذا هو الواجب وهذا هو النفل؟

طالب:. . . . . . . . .

ما حدد.

طالب:. . . . . . . . .

طالب: مأخوذ وأخذه من. . . . . . . . .

أخذهم.

طالب: طيب مسألة العين يعني هو أحد بعينه. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015