قال: "وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة" تجزئ الشاة عن واحد، يعني عن الرجل، ويدخل أهل بيته تبعاً له؛ لحديث أبي أيوب قال: كان الرجل في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، رواه الترمذي وصححه ومالك وابن ماجه والبيهقي، وهو حديث حسن، "وتجزئ البقرة والبدنة عن سبعة" لقول جابر -رضي الله عنه-: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منها، رواه مسلم وأحمد والبيهقي، وبهذا قال: جمهور العلماء.
وعن سعيد بن المسيب أن الجزور عن عشرة، والبقرة عن سبعة، الإبل عن عشرة، والبقرة عن سبعة؛ لما روى رافع بن خديج قال: قسم النبي -صلى الله عليه وسلم- فعدل عن عشرة من الغنم ببعير، متفق عليه.
هذا في إيش؟ في الأضحية وإلا في .. ؟ قسم النبي -صلى الله عليه وسلم- فعدل عن عشرة من الغنم ببعير، في الغنائم، هذا في الغنائم، هذا في القسمة لا في الأضحية، لا شك أن البدنة أكبر من البقرة، وتسويتها بها من هذه الحيثية لولا النص الوارد تقدم في حديث جابر: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في واحد منهما، هذا في صحيح مسلم، لولا هذا النص، ولو كان المسألة اجتهاد قلنا: إن البدنة أكبر من البقرة، على أنه يوجد في البقرة ما هو أكبر من بعض الإبل، يقول الشيخ ابن عثيمين -رحمة الله عليه-: إذا كان الإنسان يضحي بالواحدة عنه وعن أهل بيته فإنه بالسبع يضحي عنه وعن أهل بيته؛ لأن هذا تشريك في الثواب، والتشريك في الثواب لا حصر له، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- ضحى عن كل أمته، تشريك في الثواب، أما التشريك في الملك فلا يزيد على سبعة، فلو اشترك ثمانية في بعير قلنا: لا يجوز، فلا بد أن يخرج واحد منهم، فلا بد أن يخرج واحد منكم، إما أن يخرج الأخير، وهذا هو الأولى، يخرج الآخر منهم؛ لأنه ما يصادف محل، نعم الأخير لا يصادف محل، نعم، ما صادف محل، مثل لو جاء شخص والبضاعة انتهت ويش تسوي له؟ خلاص، نعم لا يصادف محل انتهت، هي سبعة انتهت ما تزيد، ثم قال: "البدنة تجزئ عن سبعة" عن سبعة رجال أو تجزئ عن سبع شياة؟