قال: "ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن، وثني ما سواه، فالإبل خمس، والبقر سنتان، والمعز سنة، والضأن نصفها" اتفق الفقهاء على اعتبار السن للإجزاء في الجملة، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل، لكن اعتبار السن المجزئ عند أهل العلم قاطبة، واختلفوا في بعض الجزيئات، كما اختلفوا في تفسير الثني والجذع، فما ذكره المؤلف هو المذهب عند الحنابلة، وهو قول الحنفية، عند المالكية الجذع من الضأن ما بلغ سنة، ودخل في الثانية، والثني من المعز ما بلغ سنة، ودخل في الثانية دخولاً بيناً كمضي شهر بعد السنة، والثني من البقر ما بلغ ثلاث سنوات ودخل في الرابعة، والثني من الإبل ما بلغ خمساً ودخل في السادسة، وعند الشافعية من الضأن ما سقطت أسنانه هذا يجزئ، ما سقطت أسنانه ثناياه بلغ السنة أو لم يبلغها على ألا يقل عن ستة أشهر، والثني من المعز والبقر ما بلغ سنتين، والإبل خمس سنين، والدليل على إجزاء الجذع من الضأن ما رواه أحمد عن هلال أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((يجوز الجذع من الضأن)) وهو حديث لا بأس به، لا سيما مع شاهده حيث يشهد له حديث عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: ضحينا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالجذع من الضأن، رواه النسائي، وقال ابن حجر: سنده قوي.

والمسنة أولى من الجذعة؛ لما رواه جابر مخرج في صحيح مسلم أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن)) رواه مسلم، كما ذكرنا، فظاهره ... ، هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

الجذعة والمسنة ويش الفرق؟ الجذع ما له ستة أشهر، والمسن هو الثني، له سنة كاملة، فظاهره أنه لا تجزئ الجذعة من الضأن إلا عند عدم المسنة، وعند تعسرها، والمسنة هي الثنية، ولكن حمله الجمهور على أن هذا على سبيل الأفضلية؛ لما ذكر من الأدلة؛ ولحديث عقبة بن عامر -رضي الله عنه- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قسم بين أصحابه ضحايا فصارت له جذعة -لعقبة جذعة- فقال: يا رسول الله: صارت لي جذعة فقال: ((ضحِّ بها)) فدل على أن قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا تذبحوا إلا مسنة)) على سبيل الاستحباب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015