قال -رحمه الله تعالى-: "وواجباته -يعني واجبات الحج- الإحرام من الميقات المعتبر له" هناك من الأركان الإحرام، ومن الواجبات الإحرام من الميقات، لو أحرم قبل الميقات أو بعد الميقات صح، جاء بالركن، لكن هل جاء بالواجب؟ لم يأتِ بالواجب إلا على الكلام الذي سقناه في الإحرام قبل الميقات، والكلام هنا بعد الميقات، لو أحرم بعد الميقات جاء بالركن لكنه لم يأتِ بالواجب فيلزمه حينئذٍ دم، لو رجع، أحرم بعد الميقات ثم رجع، لا يلزمه شيء؟
طالب:. . . . . . . . .
دخل في النسك بعد أن تجاوز الميقات، إذا رجع لا يلزمه شيء؟ أو لا بد أن يرجع قبل أن يدخل في النسك؟
طالب:. . . . . . . . .
هو أول ركن نية الإحرام، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نقول: هذا شخص قال: أريد أن أتجاوز الميقات لئلا أرد، فأحرم، لما تجاوز الشرط ورآهم يتسامحون مثلاً -هذا تمثيل- أحرم لما تجاوزهم، وقال: من أجل ألا يلزمني دم لماذا لا أرجع من الميقات ولا هم براديني الآن؟ عرف حقيقة الأمر وأنهم يتسامحون؟ نعم؟ ينفع وإلا ما ينفع؟ ما ينفع؛ لأنه أحرم بعد أن تجاوز الميقات، ولذا يقول: "من الواجبات الإحرام من الميقات المعتبر له".
طالب:. . . . . . . . .
هو إذا أحرم من الميقات بثيابه ما غير شيء، سبق في المحظورات لبس المخيط، وقد احتاج إلى هذا المحظور يلزمه دم، والدم إذا قالوا: دم ما يريدون به؟ في المحظورات؟ شيء من ثلاثة: فدية أذى {فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [(196) سورة البقرة] الإحرام من الميقات المعتبر، وتقدم ذكر المواقيت المعتبرة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . . التخلص من. . . . . . . . . فيبقى في ثيابه ومغطي رأسه. . . . . . . . .
هذا تقدم بحثه، ما يذكرون الإخوان؟ إيه هم باعتبار أن اللبس محظور واحد لبس المخيط فقالوا: إن غطى رأسه بمعتاد دخل في اللبس، صارت فدية واحدة، لكن لو غطى رأسه بغير معتاد لزمه دمان.
طالب:. . . . . . . . .
تجاوز الميقات ثم دخل في النسك إيه. . . . . . . . . لأن الإحرام من الميقات المعتبر واجب.
طالب:. . . . . . . . .