حتى ولو عاد ما دام دخل في النسك خلاص ما ينفعه العود، لكن قبل الدخول في النسك قيل له: لماذا تجاوزت الميقات قال: نسيت بأرجع، رجع وأحرم من الميقات ما يلزمه شيء.
طالب:. . . . . . . . .
ما هو تقدم لنا أن كل دم وإطعام فلمساكين الحرم، والصوم حيث شاء؟ نعم؟
الواجب الثاني: الوقوف بعرفة إلى الغروب، تقدم أن الوقوف ركن من أركان الحج، والمقصود جنس الوقوف، أما الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف بالنهار فهو واجب، وتقدم البحث فيمن انصرف من عرفة قبل غروب الشمس هل يلزمه شيء أو لا يلزمه؟ على المذهب وعلى قوله: "الوقوف بعرفة إلى الغروب" وهو من الواجبات يلزمه دم.
الثالث: المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل على كلامه، وهذا أيضاً تقدم، وتقدم أن الأولى التفصيل: القادر يلزمه أن يصلي الصبح ويسفر كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، وقال: ((خذوا عني مناسككم)) بدليل الترخيص للضعفة، فدل على أن غير الضعيف لا يرخص له.
الرابع: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، تقدم أن الجمهور قالوا بالوجوب، ومشى عليه المؤلف خلافاً لأبي حنفية الذي قال: بسنية المبيت بمنى؛ لأنه غير مشروع لذاته، وإنما شرع لكي يتيسر رمي الجمار على الحاج، وعرفنا أن قوله هذا مرجوح.
الخامس: الرمي، رمي الجمار مرتباً يوم النحر، وبعده يومين لمن تعجل، وثلاثة لمن تأخر، وتقدم الكلام في ذلك كله.
السادس: الحلق أو التقصير، تقدم أن الصواب من قولي العلماء أنه نسك، وليس إطلاق من محظور، ولذا ذكره المؤلف في الواجبات.
السابع: الوداع لمن أراد الخروج من مكة من الحجاج، وما قاله أهل العلم لمن تركه، وأنه يلزمه دم، والرجوع إن بعد بإحرام أو بغير إحرام، هذا كله تقدم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، لا يلزم إلا الخارج، الذي يريد أن يخرج من مكة.