هذا سؤال الأخ، أنا أقول: في الوقت الحاضر باعتباره أنه انتهى، وحل له الحل كله قد يقال بذلك، لكن باعتبار أن لحجه تعلق بالعمرة فهو لم ينفقك من النسك، ولذا لا يجوز له أن يرجع إلى بلده ويترك الحج؛ لأنه بإحرامه بالعمرة التي ينوي بعدها التمتع دخل في النسك حتى قيل: بلا نزاع، ولذا يلزمه الدم، نعم؟

طالب. . . . . . . . .

لا كونه متلبس بنسك يدخل عليه نسك آخر؟ لا، يعني لو قال: أنا في أيام التشريق ثلاثة أيام وهذه عرفة بقربنا اعتمر وأرجع بسرعة إلى مكاني ما ينفع هذا، لا، يمنع من أن يدخل نسك ... ، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

عمرة واحدة ما يدخل عمرتين.

يقول: "وتجزئ عن الفرض" يعني العمرة المكية وعمرة القارن تجزئ عن الفرض، فتجزئ عن عمرة الإسلام، وهو الصحيح، ورواية عن أحمد: أنها لا تجزئ عن عمرة الإسلام حتى يأتي بها من حيث وجبت عليه، يعني من بلده كالحج.

يقول -رحمه الله-: "وأركان الحج الإحرام، والوقوف، وطواف الزيارة، والسعي" أركان الحج أربعة الإحرام، والمراد به نية الدخول في النسك، سيأتي في آخر الكلام فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركناً أو نيته هذا يشمل الإحرام أو المقصود بالإحرام هو النية الركن هو النية؟

طالب:. . . . . . . . .

نية الدخول في النسك، أما التجرد، وفعل ما يدل على أنه محرم، ولو لم ينوِ هذا ما يكفي؛ لحديث عمر -رضي الله عنه-: ((إنما الأعمال بالنيات)) فلا تصح العبادات بدون نية، يقول ابن هبيرة: اتفقوا على أن فروض الحج ثلاثة: الإحرام بالحج، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة، هل معنى هذا أنهم اتفقوا على أن السعي ليس بركن؟ أو اتفقوا على أن هذه الثلاثة أركان والسعي فيه خلاف؟ هذا هو المراد.

الركن الثاني: الوقوف بعرفة في وقته المعتبر؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((الحج عرفة)) القصر هنا ((الحج عرفة)) قصر إيش؟ حقيقي أو إضافي؟ لماذا؟ لأن هناك أركان أخرى لا يتم الحج بدونها، لكن هذا القصر وإن كان إضافياً إلا أنه يدل على تأكد المقصور، وهو عرفة.

الثالث: طواف الزيارة؛ لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [(29) سورة الحج].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015