هو ما زال له تعلق، ما زال في نسك؛ لأن إحرامه الأول بالعمرة له تعلق بالحج، ومن أجله وجب عليه الدم، فلو منع بين عمرة التمتع والحج لتلبسه حكماً بالنسك الموجب للدم كان له وجه، لكن بعد تحلله الثاني من الحج ما في ما يمنع -إن شاء الله تعالى-، والله إن في النفس منه شيء باعتبار تعلق الحج بالعمرة الأولى، فلم يتحلل التحلل الكامل الذي لا ارتباط فيه بوجه من الوجوه من الحج؛ لأن الحج له ارتباط بإحرامه بالعمرة ولذا وجب عليه الدم، وذكرنا مراراً إنه إذا تحلل التحلل الأول وحل له كل شيء، إذا تحلل من العمرة -عمرة التمتع- الحل كله وحل له كل شيء وأن ينام مع زوجته هل له أن يرجع إلى بلده ويترك الحج؟ ليس له ذلك، فدل على أنه متلبس بالحج من وجه، يعني لازم له الحج فترك العمرة في هذا الوقت لا شك أنه أولى وأحوط، أما بعد أن يتحلل التحلل الثاني فلا يوجد ما يمنع -إن شاء الله تعالى-.

طالب: يا شيخ -عفا الله عنك- إذا قلنا: إن أصل التكرار مشروع، وقلنا: إنه لا ينبغي أن يكرر يومياً ... ؟

المقصود أنه ما يعوقه عن تحصيل مصالحه في دينه ولا دنياه، نعم؛ لأن المسألة تنوع العبادات مقصد شرعي، فكونه يقف نفسه على هذه .. ، الآن ما ترك فرصة لأن تكفر هذه العمرة إلى العمرة الثانية، نعم، وإن كان الإنسان خطاء لكن الآن هو بحاجة إلى عبادات آخر، قد تكون أنفع لقلبه من تلاوة القرآن والأذكار والصلوات، نعم؟

طالب: عفا الله عنك إذا قال: العبادات الأخرى يمكن تحصيلها في غير. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

طالب: لكن العمرة لا تحصل له إلا. . . . . . . . . لكن قراءة القرآن والذكر يحصلها. . . . . . . . .

والله ما أشوف .. ، ما أرى ما يمنع، نعم هو لم يقع، وكون الشيء لم يقع لا يعني المنع، إذا ثبت الشيء بدليل واحد ولم يقع، النبي -عليه الصلاة والسلام- حث على عمرة في رمضان، وأخبر في الحديث الصحيح أنها تعدل حجة، ولم يعتمر في رمضان، هل يعني هذا أن هذا مفضول؟ أو لا ينبغي لأن النبي ما حج -عليه الصلاة والسلام-؟ لا يمنع أبداً.

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015