النص هل فيه إطعام، وتفريق بين من خافت على نفسها؟ ((وعن الحبلى والمرضع الصوم)) فهل يلزمهما إطعام إذا خافتا على ولديهما؟ مقتضى القياس على المسافر أنه لا يلزم الإطعام، وأنه لا فرق بين أن تخشيا على نفسيهما أو على ولديهما.
بعد هذا نية الصيام يقول المؤلف -رحمه الله تعالى -: " يجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفرضية ".
وقبل ذلك: " ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا ً منه لم يصح صومه لا إن نام جميع النهار ".
لم يصح صومه نوى الصوم ثم مع اللزوم جن -نسأل الله العافية- أو أغمي عليه ولم يفق جزءاً منه، لم يصح صومه، لكن إن نام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس صومه صحيح وإلا باطل؟ نعم؟ صومه صحيح، لكنه وقع في عدة محظورات، وقع في محظورات من ترك للصلوات وهذا أمر يخشى معه رد صيامه، وإن كان صحيحاً يعني مجزئاً مسقطاً للطلب بمعنى أنه لا يؤمر بالإعادة، وفرق بين النوم وبين الجنون والإغماء، الجنون يرفع التكليف بخلاف النوم، الإغماء هل يلحق بالجنون أو بالنوم؟ أهل العلم فصلوا فقالوا: إن كان الإغماء أكثر من ثلاثة أيام فهو في حكم الجنون، بمعنى أنه لا يؤمر بقضاء، الإغماء يعني لو نفترض أن شخصاً أدخل العناية المركزة ولا يحس بشيء لمدة خمسة أيام أسبوع شهر أو أكثر، ما يقال: إذا أفاق لا يلزمه شيء، لا يلزمه قضاء شيء، لكن لو أغمي عليه يوم أو يومين يقضي ما فاته؛ لأن مثل هذا الإغماء لأنهم جعلوا الثلاثة حد للكثرة والقلة، فالقليل من الإغماء حكمه حكم النوم، والنائم يلزمه أن يقضي ما فاته، ومثله من أغمي عليه أقل من ثلاثة أيام، وأما من أغمي عليه أكثر من ثلاثة أيام وطال به الإغماء فحكمه حكم المجنون يرتفع عنه التكليف.
" يلزم المغمى عليه القضاء فقط ".
ولو شخص ما نوى الصيام ثم نام يومين ثلاثة يوجد هذا أحياناً، يوجد من ينام اليومين والثلاثة، وهذا مرض داء، هنا يلزمه القضاء؛ لأنه ما نوى، لكن لو نوى الصيام ثم نام إلى غروب الشمس خلاص انتهى، كما مر.