وقوله: " يلزم المغمى عليه القضاء فقط " المغمى عليه عرفنا أنه إذا كان ثلاثة أيام فأقل، وقصة عمار وما جاء عن الصحابة في ذلك معروف، من أراده راجع له الاستذكار لابن عبد البر -رحمه الله تعالى -.
يقول: " ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفريضة ".
النية: وهي العزم على الصيام شرط لصحته كسائر العبادات لحديث عمر -رضي الله عنه- في الصحيحين وغيرهما قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)) يجب تعيينها وتبييتها من الليل لصوم كل يوم واجب، ولا يجزئ بدون نية؛ لأن النية شرط، كما أنه لا تجزئ النية من النهار؛ لأنه فاته جزء من وقت الصيام بدون نية.
لما روى ابن عمر عن حفصة - رضي الله عنهم-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له)) [رواه أحمد وأصحاب السنن] ليس معنى هذا أن ينوي الصيام من أول الليل، بل الواجب أن لا يطلع الفجر إلا وقد نوى لكي تشمل النية جميع أجزاء النهار، وهذا على اعتبار أن كل يوم من رمضان عبادة مستقلة فعلى هذا يلزمه النية لكل يوم على اعتبار أن رمضان كل يوم منه عبادة مستقلة فيلزمه لكل يوم نية، وإذا قلنا: إ ن الشهر صيام الشهر عبادة واحدة قلنا: يكفيه أن ينوي مرة واحدة في أول الشهر، وأنه سوف يصوم الشهر كله، ولا يلزمه تجديد النية، ولا شك أن مثل هذا هو المتجه؛ لأنه يستصحب النية، نعم، إن جاء بما ينقض هذه النية لا بد من استئنافها.
اختار بعضهم أن ما يشترط فيه التتابع تكفي فيه النية في أوله ما لم يقطعه لعذر فيلزمه أن يستأنف النية.
وعلى هذا فإذا نوى الإنسان أول يوم من رمضان أنه صائم الشهر كله، فإنه يجزئه عن الشهر كله، ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابع، كما لو سافر في أثناء رمضان فإنه إذا عاد يجب عليه أن يجدد النية للصوم، إيش معنى النية؟ هل معنى هذا أنه لا بد أن يقف لحظة من اللحظات ويجدد نية، ولا أبداً، مجرد قصد الصيام وأنه صائم غداً، وبعده إلى أن ينتهي الشهر هذه هي النية.