الحامل التي تخشى ضرراً على نفسها أو على حملها من الصوم ومثلها المرضع، إذا خشيت على رضيعها، لهما أن يفطرا كالمريض الذي يرجى برؤه، وعليهما القضاء لما أفطرتا من الأيام فقط، هذا إذا خشيتا على أنفسهما، لما روى أنس بن مالك الكعبي -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة)) وضع عنه الصوم بمعنى أنه لا يطالبه بالصوم وقت السفر، لكن عليه أن يقضي، وضع عنه شطر الصلاة الرباعية تكون ركعتي ((وعن الحبلى والمرضع الصوم)) فهي مشبهة للمسافر في جواز الفطر، لكنها لا تشبه المسافر في وضع شطر الصلاة عنها، فوضع عنهما عن الحبلى والمرضع الصوم ما دامت متلبسة بالوصف الذي من أجله وضع الصوم، كالسفر فعلى هذا تقضي الحامل والمرض ما أفطرتا كالمسافر تماماً، والحديث رواه أحمد وأهل السنن بإسناد حسن، فدل على أنهما كالمسافر في الصوم تفطران وتقضيان.
وما يروى عن ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم - أن على الحامل والمرضع الإطعام دون القضاء فهو قول مرجوح مخالف للأدلة الشرعية، مخالف للأصول، لماذا؟ لأن عذرهما مؤقت، ما هو مثل عذر من لا يرجى برؤه، هو ما يرجى برؤه، عذرهما مؤقت كالمسافر، ولا يصح إلحاقهما بالمريض الذي لا يرجى برؤه؛ لأن عذره دائم بخلافهما فهما كالمسافر.
نعم.
طالب: .... ....
إيه.
طالب:. .... ..
وتخشى على نفسها وعلى ولدها أو لا تخشى؟ إذا وجدت الخشية وجد العذر، نعم. لكن إذا كانت لا تخشى يلزمها أن تصوم، إذا كانت الخشية يعني خفيفة ويمكن أن تحتمل، تحتملها ويحتملها طفلها فيما يقرره الأطباء يلزمها، وهذه لا نقول: إ نها مثل الذي سفره دائم، سفره دائم حكمه حكم الإقامة، هذه إقامتك، نعم، فمثل هذه لا بد لها في يوم من الأيام أن تكون غير متصفة بهذا الوصف، نعم، هنا يقول: " إذا خافتا على أنفسهما قضيا من غير إطعام، وإذا خافتا على ولديهما قضتا، يعني أفطرتا وقضتا وأطعمتا لكل يوم مسكيناً ".