اللي يقيده فعله -عليه الصلاة والسلام-، قد يقول: إنه فعل أيضاً الكليات مرتبة، فلماذا لا نتقيد بها؟ نقول: هناك أمور خرجت بالاتفاق أنها لا تقدم، فهذا العموم ليس بمحفوظ، نعم، وأجيب عن كلامهم بأن هذا فيمن قدم نسكاً على آخر لا فيمن قدم بعض نسك على بعض، العلماء أيضاً يشترطون الموالاة بين رمي الجمار الثلاث كرمي الجمرة الواحدة، والرمي لا يجزئ قبل الزوال، يقول: بعد الزوال فلا يجزئ قبله، هذا المذهب، لا يجزئ قبل الزوال الرمي، وبه قال مالك، وهو أيضاً مذهب الشافعية، لكن عند مالك والشافعية إن أخره لليوم الثاني، إن أخر رمي اليوم الأول لليوم الثاني يجوز أن يفعله قبل الزوال؛ لأنه ما برمي اليوم نفسه هذا رمي أمس، يجوز أن يفعله قبل الزوال، عند الحنفية من الزوال في اليوم الأول اليوم الحادي عشر بعد الزوال، في اليوم الثاني إن أراد التعجيل قبل الزوال، إن لم يرد التعجل فبعد الزوال كالحادي عشر، وفي اليوم الثالث الذي هو يوم النفر هذا يجوز قبل الزوال عندهم، يقول: عطاء وطاوس: يجوز قبل الزوال في جميع الأيام، هذا رأي من؟ رأي عطاء وطاوس في جميع الأيام، الجمهور يستدلون بحديث جابر قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرمي يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فبعد الزوال، يرمي يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فبعد الزوال، رواه مسلم.
ابن عمر -رضي الله عنه- يقول: "كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا" رواه البخاري.
استدل الحنفية بما ورد عن ابن عباس "إذا انتفخ النهار من يوم النفر فقد حل الرمي والصدر" رواه البيهقي لكنه ضعيف، ضعفه البيهقي، فالراجح قول الجمهور -إن شاء الله تعالى-.
يقول المؤلف: "فإن رماه"، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الجواز؟ لأنه عبادة في النهار، عبادة نهارية والنهار يدخل من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس على الخلاف بينهم، نعم ففعلها في أي جزء منه.
طالب:. . . . . . . . .
هو كذلك أو قاسه على النحر، المقصود أنها عبادة نهارية يستوي فيها أول النهار وأخره.
"فإن رماه كله في الثالث أجزئه، ويرتبه بنية" إن رمى جميع الجمرات الثلاث والستين أو السبعين؟
طلاب:. . . . . . . . .
هاه؟
طلاب:. . . . . . . . .