يعني بما في ذلك جمرة العقبة، إذا أخر الجميع إلى آخر يوم ورمى السبعين في آن واحد، في ذهاب واحد، ورتب بدأ بجمرة العقبة فرماها عن يوم النحر، ثم رجع فرمى الأولى، ثم الثانية، ثم العقبة لليوم الأول، ثم رجع فرمى الأولى ثم الثانية ثم العقبة لليوم؟ الثاني عشر، ثم رجع وفعل في اليوم الثالث هكذا مرتب، يقول: يجزئ، وهو مع ذلكم قضاء وإلا أداء؟ نعم أداء، عندهم أداء، نعم؟
طالب: هذا حج سياحي.
إيش لون؟
طالب: حج سياحي.
هذا كلام أهل العلم، يعني إن رمى حصى الجمار كله في السبعين في اليوم الثالث من أيام التشريق أجزأه الرمي أداءً؛ لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي، وهذا هو المذهب، وهو مذهب الشافعية؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- رخص للرعاء الإبل في البيتوتة خارج منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد، ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر.
طالب:. . . . . . . . .
بس أنت ما انتظرت.
عند مالك وأبي حنيفة لا يجوز تأخير رمي يوم إلى ما بعده؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- رمى كل يوم بيومه وقال: ((لتأخذوا عني مناسككم)) لا شك أن الإقتداء به -عليه الصلاة والسلام- هو الأصل، والرسول -عليه الصلاة والسلام- رخص لأهل الأعذار، فدل على أن من لا عذر عنده لا يرخص له، لكن لو قال قائل: بدل هذه المعارك والموت الذي يراه الناس بأعينهم جل الناس أهل أعذار، نعم؛ لأن كثير من الناس يستحيل أن يرمي في النهار.
طالب:. . . . . . . . .
شو ضعيف؟ أنت فيك قوة تزاحم تشوف عشرين خمسين جنازة قدماك وتروح؟
طالب:. . . . . . . . .
أنت غير آسف على شيء.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، ما يصلح.
طالب: الواقع أنا قلت هذا على شان. . . . . . . . .
فيهم قوة وماتوا.
طالب: لا اللي ماتوا ضعيف، ضعاف.