استدل الجمهور بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- رمى مرتباً، وقال: ((لتأخذوا عني مناسككم)) الحنفية استدلوا بعموم: "فما سئل يومئذٍ عن شيء قدم ولا آخر إلا قال: ((افعل ولا حرج)).

طالب:. . . . . . . . .

ما سئل عن شيء قدم ولا آخر هل هو في الأمور الكلية أو في الجزئيات؟

طالب:. . . . . . . . .

لا هذه من صيغ العموم، وشيء نكرة في سياق النفي، في سياق النفي عموم، لكن هل الشيء الذي سئل عنه وينطبق عليه هذا الحكم، ويفعل بلا حرج قدم أو أخر هل المراد به الأمور الكلية مما يحصل به التحلل أو جزئيات هذه الأمور؟ يعني لو قدم ركعتي الطواف عن الطواف، نقول: ما سئل عن شيء قدم ولا آخر إلا قال: ((افعل ولا حرج)) ممكن وإلا لا؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم، نعم، ممكن وإلا لا؟ المراد الكليات وليس المراد الجزئيات، هنا الحنفية يقولون: يرمي جمرة العقبة لا بأس قبل الصغرى وقبل الوسطى، نعم؟ قبل الأولى والثانية له أن يرمي جمرة العقبة الأولى؛ لأنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر، نقول: هذا الكلام ليس على إطلاقه، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015