قوله: "ثم الوسطى مثلها" بسبع حصيات، ويتأخر قليلاً ويدعو قليلاً لكن يجعلها عن يمينه، ويستقبل القبلة، ولا يرمي تلقاء وجه، كذا قالوا: وفيه نظر أيضاً لعدم الدليل.
في حديث ابن عمر السابق: ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل، فيقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلاً، يعني بعد الجمرة الثانية، قوله: "ثم -يرمي- جمرة العقبة" بسبع كذلك "ويجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي ولا يقف عندها" في حديث ابن عمر هو قطعة من الحديث السابق ثم يرمي جمرة ذات العقبة، من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف، ويقول: هكذا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعله، رواه البخاري.
شيخ الإسلام له قاعدة مطردة في هذا أن الأدعية إنما تقال في أثناء العبادة، نعم؟ في أثناء العبادة لا بعد الفراغ منها، ولذا تجدهم يرجحون قول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك قبل السلام، واللفظ محتمل أن يكون قبله وبعده، دبر الشيء يحتمل أن يكون منه أو منفصل عنه، بعده، كدبر الدابة، ولذا الأذكار، سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر ثلاث وثلاثين دبر كل صلاة، هل نقول: إنها قبل السلام؟ لا، إذاً اللفظ محتمل، وماذا عن: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك في أثناء الصلاة وإلا بعدها؟
طالب:. . . . . . . . .
بعد الصلاة إذا انصرف، إذا انصرف من صلاته، فالقاعدة ليست مطردة، وليست كلية، والاستغفار دعاء، وهو بعد الصلاة، فكونهم يردون جميع ما ورد إلى هذه القاعدة فيه ما فيه، بل من الأدعية ما يوجد بعد العبادات، رحم الله شيخ الإسلام، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو ما في شك، لكن يمنع الدعاء بعد العبادة؟ لأن الأدعية كلها داخل العبادات لا بعدها، يعني نحكم بحكم عام مطرد في كل العبادات؟ ما يلزم، ما يلزم يا أخي.
يفعل هذا يعني الرمي للجمار الثلاث على الترتيب والكيفية المذكورين في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال فلا يجزئ قبله لغير سقاة ورعاة، والأفضل الرمي قبل صلاة الظهر، يعني مجرد ما تزول الشمس يرمي، ثم يصلي الظهر بعد ذلك، أما الترتيب فشرط لصحة الرمي عند جمهور العلماء، فيبدأ بالأولى، ثم الوسطى، ثم العقبة، وعند الحنفية سنة.