طالب:. . . . . . . . . إحرامه بالحج مستمر، وهو طاف. . . . . . . . .، وقد يلتبس عليه الطواف الأول والثاني؛ لأنه ما زل محرماً بالحج، أما المتمتع فهو لم يحرم. . . . . . . . . الحج إلى هذا الطواف، لا يختلط الأمر. . . . . . . . .
طواف الزيارة هو طواف الفريضة، هو طواف الإفاضة، هو الركن، فإذا قال: يطوف القارن والمفرد بنية الزيارة طواف الإفاضة، والمتمتع يطوف إيش؟
طالب: لكن هذا يلتبس لأنه يطوف طوافين. . . . . . . . .
من هو؟
. . . . . . . . . طوافين بنفس الإحرام. . . . . . . . . فقد يلتبس على الإنسان هذا الأول وهذا الثاني، أما المتمتع. . . . . . . . . أحرم بالحج طواف واحد. . . . . . . . .
طيب ما طاف طواف القدوم، طواف القدوم سنة وإلا واجب؟ طيب ولو طاف يوم العيد طاف قدوم، ثم أردفه بطواف الزيارة؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ظهر وإلا ما ظهر؟ لا خولنا بعبارات المؤلف: "ثم يفيض إلى مكة، ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه وله تأخيره" هذا القارن والمفرد، وماذا عن المتمتع؟ يطوف بنية الفريضة طواف الزيارة كل الكلام هذا يصلح للمتمتع، ويش الفرق بين المتمتع والقارن في هذا اليوم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما سعى، افرض أنه ما سعى إيش الفرق بينهم؟
قوله: "ثم يفيض إلى مكة" لحديث جابر: "ثم ركب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأفاض إلى البيت فصلى الظهر بمكة" رواه مسلم، "ثم ركب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأفاض إلى البيت فصلى الظهر بمكة" وثبت في الصحيح أنه صلى الظهر بمنى، يجمع بينهما أنه صلى الظهر بأول وقتها ثم رجع إلى منى فصلى بهم نفل، أو وجدهم يصلون فصلى معهم -عليه الصلاة والسلام-.