طالب:. . . . . . . . .
مثل الطواف، لو أخر طواف الإفاضة فيه شيء؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه محرم حل التحلل الأول، لكن إن كان ما فعل الحلق ولا فعل الطواف ما زال محرم.
طالب:. . . . . . . . .
ولا الأول، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
على قول ماعدا المالكية، ما بقي عندنا الآن إلا المالكية، هم اللي يربطون بالحلق، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه ما في شك أن هذه قاعدة أطلقت من النبي -عليه الصلاة والسلام- له ولغيره، ولذا لم يعتبر جمهور العلماء قول السائل: "لم أشعر" وصفاً مؤثراً في الحكم، فجعلوه للعامد وغيره.
نأخذ من الفصل ذا شوي؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أخر إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه لكنه يبقى مربوط به باقٍ ما حل، فإن كان رمى وطاف يلبس ثيابه ولكن لا يقرب النساء حتى يحلق، نعم؟ نقرأ سطرين من ....
طالب:. . . . . . . . .
باقي؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب خلونا نقرأ شوي، نعم.
سم.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-:
فصل:
"ثم يفيض إلي مكة، ويطوف القارن"
يَفيض وألا يُفيض؟ من الثلاثي أو من الرباعي؟
طالب: عندي يَفيض يا شيخ.
هل هو من فاض أو من أفاض؟ إن كان من الرباعي ثم أفيضوا، يفيض، نعم؟
طالب: من الرباعي؟
من الرباعي نعم.
أحسن الله إليك
"ثم يُفيض إلي مكة، ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه وله تأخيره، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً أو غيره، ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويتضلع منه، ويدعو بما ورد؟
يكفي، يكفي.
يقول رحمه:
"فصل: ثم يفيض إلى مكة، ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة" يقول: "يطوف القارن والمفرد" وماذا عن المتمتع؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لماذا؟ قال: "يطوف القارن والمفرد بنية الفريضة" وذاك نفل المتمتع؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
من هو؟
طالب:. . . . . . . . .
يكون ما طاف لإيش؟
طالب:. . . . . . . . .
وحينئذٍ يطوف للقدوم قبل هذا؟