"يطوف القارن والمفرد بنية الفريضة" وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وظاهره أنهما لا يطوفان للقدوم، ويريد أن يرد على من قال: إن المفرد والقارن يطوفان للقدوم، وظاهره أنهما لا يطوفان للقدوم، ولو لم يكونا دخلا مكة قبل، وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط كمن دخل المسجد وأقيمت الصلاة فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد، اختاره الموفق والشيخ تقي الدين وابن رجب في القواعد، اختاروا أنه لا يطوف كل الثلاثة ما يطوفون إلا القدوم في يوم العيد، ولو لم يطوفوا للقدوم قبل، وهذا يظهر في المفرد والقارن بينما المتمتع دخل مكة وطاف للعمرة.
نص الإمام واختاره الأكثر أن القارن والمفرد إن لم يكونا دخلاها قبل يطوفان للقدوم، متى قدم لنا أنه لم يقول بوجوب طواف القدوم إلا المالكية؟ نعم تقدم لنا هذا، إذاً هذا على سبيل الاستحباب.
طالب:. . . . . . . . .
هنا في يوم العيد يطوفان للقدوم برمل، برمل، ثم للزيارة، المتمتع يطوف للقدوم وإلا لا؟ قد يطوف للقدوم ...