لا، لا، افرض أنه طلع صلى الفجر بعرفة، وطلع مسك عرفة من أولها إلى آخرها وجلس بمزدلفة، أفطر بمزدلفة، افطر الساعة سبعة الصبح بمزدلفة.
طالب:. . . . . . . . .
جلس إلى أن أصبح الفجر الثاني، جلس بمزدلفة أكثر الناس ثلاث مرات، ولا انصرف إلا بعد الناس من مزدلفة.
طالب:. . . . . . . . . فجر عرفة إلى فجر يوم النحر بعرفة. . . . . . . . .
لا، لا، هو هذا وقت الوقوف عنده، وقت الوقوف يستمر من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، مثلما إذا قلنا: وقت العشاء من مغيب الشفق إلى طلوع الفجر على قول، هل نقول: إنه لازم يصلي العشاء من يكبر تكبيرة الإحرام من مغيب الشفق ولا يسلم. . . . . . . . .؟ ما يلزم.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، إذاً هو صلى هذا الشخص صلى مع مغيب الشفق، وهذا وقف مع طلوع الفجر يوم عرفة وطلع، طلع راح مزدلفة على شان يجلس يوم كامل من صلاة الفجر إلى صلاة الفجر هناك.
طالب:. . . . . . . . . ما يكون جزء من الليل ....
خلِّ مسألة .. ، المسألة يجزئ وإلا ما يجزئ؟
طالب:. . . . . . . . .
ما أنت بمقتنع لكن. . . . . . . . .
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال الوقوف عند الحنابلة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، كما قال المؤلف ودليلهم وعمدتهم حديث عروة بن مضرس؛ لأنه يقول: ((وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً)) وفي رواية: ((أية ساعة من ليل أو نهار)) وحينئذٍ إذا وقف بعد طلوع الفجر من يوم عرفة صح أنه وقف بعرفة نهاراً، وحينئذٍ يجزئ.
طالب: لكن هناك نهي عن أن ينصرف قبل الغروب ....
تجئ مسألة أخرى هذه، مسألة منفكة، يجزئ وإلا ما يجزئ؟ عندهم يجزئ الحنفية، والشافعية قالوا: من بعد زوال الشمس من يوم عرفة لا يصح الوقوف قبل الزوال؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- انتظر لم يدخل عرفة إلا بعد الزوال، وقال: ((خذوا عني مناسككم)) الإمام مالك يقول: لا يبدأ وقت الوقوف الركن إلا بعد غروب الشمس، إيش معنى هذا؟
طالب: على قوله: لا يجزئ.
على قول من؟
طالب: الإمام مالك.
ويش هو اللي ما يجزئ؟
طالب: وقوفه في الصباح.
وعلى قول الحنفية ولا قول الشافعية.
طالب: أي نعم لأنه من بعد الظهر.