إيه، عند الإمام مالك لا يبدأ وقت الوقوف الركن إلا بعد غروب الشمس؛ لحديث عبد الرحمن بن يعمر -رضي الله عنه- أن ناس من نجد أتوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو بعرفة فسألوه، فأمر منادي ينادي: ((الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل الطلوع فقد أدرك)) رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ((من جاء ليلة جمع قبل الطلوع فقد أدرك)) يعني كونه يجزئ الوقوف بعد غروب الشمس يجزئ ليلة العيد؟ ليلة جمع، يجزئ الوقوف بعرفة، هل يعني هذا أنه هو الوقت المفترض للوقوف؟ لا، الرسول -عليه الصلاة والسلام- حج، ووقف بعرفة نهاراً من الزوال إلى أن غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلاً.
قوله: "وهو أهل لذلك" أي أهل للحج بأن يكون مسلماً محرماً ليس بسكران ولا مجنون، لأن الكافر لا تصح منه العبادة، وغير المحرم ليس أهلاً للحج، والسكران والمجنون لا يعتبر وقوفهما لعدم صحة النية منه، والنائم تقدم أنه إيش يصح وقوفه، المغمى عليه ...
طالب:. . . . . . . . .
لا أنا أقول: ما بعد جئت عند المغمى عليه، إحنا قررنا أن المجنون والسكران لا يصح وقوفهما، النائم قرر أهل العلم أنه يصح وقوفه، المغمى عليه يلحق بالنائم أو بالمجنون.
طالب:. . . . . . . . .
نعم، هم يفرقون بالنسبة للصلاة بين ما كان ثلاثة أيام فأكثر، وما كان دون ذلك، فإن كان ثلاثة أيام فأكثر فيلحق بإيش؟ بالمجنون، إذا كان أقل فهو ملحق بالنائم، وعلى هذا إذا أغمي عليه أدخل العناية ثلاثة أيام أربعة أيام يأمر بالقضاء؟
طالب:. . . . . . . . .
لا يأمر بالقضاء، لكن يومين؟ يأمر بالقضاء، هل المغمى عليه ملحق بالنائم فيصح وقوفه أو يلحق بالمجنون فلا يصح؟ الحنابلة والشافعية على أنه محلق بالمجنون فلا يصح وقوفه، نعم، وعند أبي حنفية ومالك ملحق بالنائم فيصح وقوفه.