مقتضى قولهم: إن الهوى له حكم القرار، يصح حجه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
مقتضى قولهم، لكن هناك مقاصد، مقاصد من التشريع قد يغفل عنها الممتثل لهذه الشرائع فكونه يمر بطائرة نقول: حج، أو يصدق عليه عرفاً أنه وقف بعرفة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب: إذا أوقف الطائرة.
ما وقف، الطيارة تمشي ألف على سماء عرفة، ما هم يقولون: يكفي ولو لحظة، ولو ماراً بها، ولو جاهلاً ولو نائماً.
طالب: أقول: يا شيخ إذا كان. . . . . . . . .
لكنه أهل للحج يعني مسلم مكلف عاقل، محرم، نعم؟
طالب: طيب إذا كان قال: خلاص أنتم تقولوا: ما أوقفت خلاص با أوقف .... دقيقتين خمس دقائق.
لا، لا، هم ما قالوا له: أوقف، ولو ماراً، اسمع "وكذلك المار والجاهل أنها عرفة" مر وهو ما يدري أنها عرفة.
طالب: يا شيخ هل مثل. . . . . . . . .
حقيقة قول أبي ثور أنه لا يجزئ في مثل هذا الصورة الوقوف؛ لأنها عبادة لا بد فيها من قصد وإرادة ...
طالب: نناقش قول. . . . . . . . . عروة بن. . . . . . . . . يحتمل أنه وقف في كل جبل ينوي بذلك ليسأل الرسول فيما بعد لأنه ما يدري. . . . . . . . . فيحتمل أنه قصد وهذه مناقشة. . . . . . . . . وليس فيه صراحة أنه ... لأنه هو سأل الرسول. . . . . . . . . معتني بكل جبل يقف عليه؟
اللهم صل على محمد.
المقصود أن البني -عليه الصلاة والسلام- ما استفصل، ما استفصل منه.
طالب:. . . . . . . . .
لكن ما استفصل منه، هل أنت قصدت جبل بعينه أن تقف عنده؟
طالب: قصدها كلها ليكون واحد منها.
لكن هو جبل من طلع من طيء وكل جبل يقف عنده افترض هذا.
طالب:. . . . . . . . .
يعني القصد العام يجزئ يكفي بمثل هذا، ولا يلزم القصد الخاص، على كل حال هذا قول الجمهور، الوقوف عند الحنابلة كما نص عليه المؤلف من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، يعني لو قال: أصلي الفجر بعرفة وأستمر أطلع، يكفي وإلا ما يكفي؟ من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر.
طالب:. . . . . . . . .
الكلام على الإجزاء، كونه يلزمه ما يلزمه هذا يجئ تفصيله.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .