بلى، بلى، قال: ((طوفي من وراء الناس)) لكنها شاكية، أمرها أن تطوف من وراء الناس وهم يصلون الصبح فهي شاكية، على كل حال من أدلة اشتراط الطهارة للطواف قالوا: النبي -عليه الصلاة والسلام- لما دخل مكة توضأ وباشر الطواف وقال: ((خذوا عني مناسككم)) لكن هذا وحده لا ينهض للاشتراط، وإن كان رأي جماهير أهل العلم له قيمته، له هيبته، ولذا لا يفتى أحد قبل وقوع أن يطوف على غير طهارة، نعم، لكن لو حصل أنه طاف ومشى ويشق عليه الرجوع وكذا أنه يرجى له كغيره من المسائل.
طالب:. . . . . . . . .
من طاف راكباً؟
طالب:. . . . . . . . .
أما الحدث الأكبر فهو ظاهر قياسه على الحيض، قياسه على الحيض ظاهر، أما الحدث الأصغر فما فيه إلا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- طاف متطهراً، وقال: ((خذوا عني مناسككم)).
يقول: من طاف راكباً أو سعى ونام في الطواف أو في السعي بعد أن نواهما هل يصحا منه؟
عند من يشترط الطهارة للطواف يقول: لا يصح؛ لأن النوم ناقض، الكلام في السعي هو اللي مظنة نوم؛ لأنه يركب هذه العربة ويحتاج إلى وقت طويل، فهل يصح سعيه أو لا يصح؟ أما إذا كان النوم لا سيما وأن الطهارة لا تشترط لصحة السعي إذا كان متقطع والسعي مقصود، وكل شوط مقصود أنه يتعبد به هذا ما في إشكال، لكن الإشكال فيما لو نام السعي كله، فيما لو نام في المسعى، ركب العربية ونام يوم بغي ينزله العامل قال: خلاص وصلنا، وهو ما يدري كم سعى؟ هذا محل الإشكال، والشيخ عبد العزيز -رحمه الله- سئل عن هذه المسألة وتوقف، توقف -رحمه الله-، ولو سئل عنها واحد من صغار الطلب ما تردد أن يجاوب، والله المستعان.
فالسؤال عن رجل نام السعي كله، ويأتينا فيمن وقف بعرفة وهو نائم هل يصح وقوفه أو لا يصح؟ مسألة تأتي -إن شاء الله تعالى-، والله المستعان.
طالب:. . . . . . . . .
تشترط؟ أي نعم؛ لأنه حابس؛ لأنه حابس تشترط لا سيما إذا كان نفل ويش المانع؟ لأنه حابس.
سم.
طالب:. . . . . . . . .