من شرط الطواف أن يكون بالبيت، من شرطه أن يكون داخل المسجد، والمسعى المقرر عند أهل العلم أنه خارج المسجد، فإذا مر بسطح المسعى فقد خرج عن المسجد، وحينئذٍ طوافه ليس بصحيح، ولو كان شيئاً يسيراً عليه أن يرجع، هذا في طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج، ومثله طواف العمرة، لكن لو طواف الوداع وقت زحام وصعب عليه الأمر أخف، فرق بين أن يكون الشيء واجب، وبين أن يكون ركن لا يصح الحج إلا به، على أنه يوجد من أهل العلم من يقول بأن هذا شيء يسير فيحتمل مع المشقة الشديدة، فعلى هذا من كان بمكة لم يغادرها يقال له: أعد الطواف، وإذا كان سافر إلى بلده ويشق عليه الرجوع ففي هذه الفتوى مندوحة، وحينئذٍ يرجى أن يكون حجه قد تم.
يقول: ما المرجح في اشتراط الطهارة للطواف؟
عرفنا أن قول الجمهور اشتراط الطهارة، وأن الطواف لا يصح إلا من متطهر من الحدث والخبث، ومعروف قول الحنفية أنه لو طاف وهو محدث حدث أصغر عليه شاة، وإن كان حدثه أكبر فعليه بدنة، فيوجبون الطواف من غير اشتراط.
النبي -عليه الصلاة والسلام- قال لعائشة: ((افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت)) دل على أن الحائض وفي حكمها من حدثه أكبر لا يصح منه الطواف، ولو ترتب عليه حبس الرفقة؛ لأنه قال في حديث صفية: ((أحابستنا هي؟ )) دل على أنها تحبسهم، فهذا من أقوى ما يستدل به من يقول بشرطية الطهارة للطواف، وعرفنا أن حديث: ((الطواف بالبيت صلاة)) فيه كلام لأهل العلم، المقصود أن الاشتراط قول الجمهور، وأما الاستدلال لقول الجمهور بدليل صحيح صريح فهو معوز، لكنه قول الجمهور.
يقول: هل يصح طواف الراكب بغير عذر وسعيه كذلك؟
إن كان الركوب لحاجة ولو كان لأدنى حاجة إذا كان الشخص ممن يحتاج إلى رؤيته وهو يطوف أو يسعى كحاله -عليه الصلاة والسلام- فقد طاف وهو راكب، وسعى وهو راكب، وإن كانت الترجمة في سنن أبي داود أنه شاكي "من طاف راكباً وهو شاكي" فيكون على هذا إنما يجوز لمن كان في مثل حاله وهو المريض، لكن الرواية الصحيحة ليس فيها إشارة إلى أنه كان شاكياً، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .