هو لا سيما مع قوله: ((خذوا عني)) قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((خذوا عني مناسككم)) هذا كلام مجمل دخل فيه الشروط، ودخل فيه الأركان، ودخل فيه الواجبات، ودخل فيه السنن، فهذا الأمر لا يأخذ منه وجوب شيء بعينه، بدليل أنه يدخل فيه أشياء وهي سنة إجماعاً، وهو كلام مجمل تبينه وتفصله النصوص الأخرى، كقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)).

طالب:. . . . . . . . .

دليل هذا مجمل، دليل مجمل، لا يعني وجوب شيء بعينه من مسائل الحج، كما أن قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) لا يدل على وجوب جلسة الاستراحة مثلاً، ولا على وجوب رفع اليدين في الصلاة وهكذا، وقد رئي النبي -عليه الصلاة والسلام- يفعل ذلك، فالمجمل يحتاج إلى بيان.

أقول: هذا الأمر العام مجمل لا يد على وجوب جميع ما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- لأنه دخل فيه جميع الأنواع، دخل فيه الواجبات والشروط والأركان والسنن.

يقول: رجل حاضت زوجته فلم يطوف طواف الإفاضة فهل يجوز للزوج تأخير طواف الإفاضة إلى يوم عشرين حتى تطهر؟

ويش المانع؟ لا مانع من أن يؤخر الطواف حتى تطهر زوجته ويطوف معها.

يقول: من المعروف أن صيغة التلبية للقارن أن يقال: لبيك عمرة وحجاً فكيف يصح له أن يأتي فقط بطواف القدوم دون السعي فأين هي العمرة؟

دخلت العمرة في الحج، يعني لو لم يطوف للقدوم ويش المانع؟ لأن طواف القدوم سنة، ولو أخر إلى يوم عيد طاف وسعى للحج انتهى وهو قارن.

يقول: هل هناك فرق بين القارن والمفرد بالنسبة إلى طواف القدوم؟

لا فرق.

يقول: الساحة التي هي بعد المسعى من الخارج فهي داخل ضمن مسجد الحرام؟

لا، ليست داخلة ضمن المسجد؛ لأن المسعى ليس بداخل المسجد، فما وراه من باب أولى، نعم؟

سم.

طالب: بخصوص التفريق بين الطواف والوقوف بعرفة. . . . . . . . .؟

نعم.

طالب:. . . . . . . . .

أما الطواف فهو عبادة محضة، أقول: عبادة محضة، وفي وجه شبه كبير بينه وبين الصلاة، أما بالنسبة للوقوف فهو مشبه للمبيت ومشبه المبيت بمزدلفة ومنى، وهي محل نوم، نعم؟

سم.

طالب:. . . . . . . . .

مضاعفة إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

كله، الحرم كله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015