لكنه نسك، لو افترضنا أنه آخر رمي الجمرة في آخر يوم، وجاء يطوف للوداع وراح يرمي الجمرة أحد يقول: إنه يجزئه طواف الوداع؟ مثله مثله هذا، ما جعل آخر عهده بالبيت، آخر عهده بالمسعى، ولذا آخر الرمي جعل آخر عهد بالرمي وهكذا.
"ولا يسن رمل ولا اضطباع في غير هذا الطواف".
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب: يكون في وقتها وإلا سعة في أي وقت؟
تقديمه؟
طالب:. . . . . . . . .
أصل القاعدة: فما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم، هذا الأصل أنه في يوم النحر، وإلا فالأصل الترتيب؛ لأن يوم النحر تكثر فيه الأعمال، فهو مظنة للحاجة إلى التقديم والتأخير، منهم من يخص هذا بيوم النحر، قوله: ((افعل ولا حرج)) على كل حال الأصل تقديم الطواف على السعي، لكن لو استفتى شخص قال: أريد أن أقدم الطواف على السعي قلنا له: لا، الأصل أن تطوف ثم تسعى، حتى أن من العلماء من اشترط لصحة السعي أن يقع بعد الطواف، مثل هذا لا بد أن يعتبر، أما إذا وقع منه تقديم السعي على الطواف سعي ثم طاف ثم سافر، ما نقول له: ارجع على شان ترتب، نعم.
قوله: "ويستلم الحجر والركن اليماني كل مرة" يعني عند محاذاتهما؛ لقول ابن عمر قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه، قال نافع: وكان ابن عمر يفعله، رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة، وهو حديث حسن.