في أول طواف يطوفه .... ، مثل طواف العمرة إن كان معتمر، أو القارن والمفرد للقدوم، لكن إن كان طواف الإفاضة أول طواف يطوفه يرمل فيه، يتصور في طواف الوداع أن يرمل فيه؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا جمعه مع الإفاضة، لكن كيف يجمع الوداع مع الإفاضة؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني شخص أخر الطواف والسعي إلى آخر يوم.
طالب:. . . . . . . . .
أيه، لا بد أنه إفاضة، ويدخل تبعاً طواف الوداع، يدخل معه تبعاً طواف الوداع، أما لو طاف بنية الوداع وما نوى الإفاضة وعليه طواف إفاضة يصح وإلا ما يصح؟ الجمهور على أنه لا يصح.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
الجمهور على أنه لا يصح، والشافعية يقالون: إنه يجزئ، يجزئه عن الإفاضة؛ لأنه لو نواه للوداع انصرف للإفاضة، كما لو حج شخص بنية النفل وعليه حجة الإسلام، أو حج نذر وعليه حجة الإسلام تنتقل إلى حجة الإسلام، وهذه حجة الشافعية، لكن الجمهور يقولون: وإنما لكل امرئ ما نوى، نوى طواف وداع وداع، ولا تنتقل حينئذٍ.
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب: السعي.
الأصل .. ، حتى أن جمهور العلماء يشترطون أن يكون السعي واقعاً بعد طواف، يعني ما يصح سعي إلا بعد طواف، نعم، لكن مقتضى قوله: سعيت قبل أن أطوف، قال: ((افعل ولا حرج)) مقتضى هذا أنه يجوز تقديم السعي على الطواف.
قوله: "ويستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة".
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
ما يسمى وداع، أصله طواف إفاضة، لكن هل يجزئ عن طواف الوداع؟ نعم؟ هل تحقق قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((اجعلوا أخر عهدكم بالبيت الطواف)) نعم، آخر عهده بالبيت السعي، ولا هو بالبيت بعد؛ لأن السعي خارج البيت، خارج المسجد، فالمتجه أنه لا يجزئ، وإن قال بعضهم: إنه إن كان المسألة زحام فالسعي يعفى عنه كما لو أقيمت صلاة فريضة وصلى بعد الوداع لا يضر، وهذا في حال الزحام يعني من باب التيسير يمكن أن يلجئ إلى مثل هذا القول، لكن إذا كان هناك سعة ما في مندوحة عن طواف الوداع؛ لأنه واجب في الحج.
طالب:. . . . . . . . .