وفي البخاري عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: لم أر النبي -صلى الله عليه وسلم- يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، لم أر النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا في البخاري- يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، وفيه أيضاً -في البخاري- عن أبي الشعثاء أنه قال: ومن يتقي شيئاً من البيت؟ ومن يتقي شيئاً من البيت؟ أبو الشعثاء جابر بن زيد معروف، يقول: من يتقي شيئاً من البيت؟ ويش مفهومه؟ أن جميع الأركان تستلم، وكان معاوية يستلم الأركان يعني الأربعة، فقال له ابن عباس: إنه لا يُستلم هذان الركنان، فقال: ليس شيء من البيت مهجوراً، هذا في البخاري، وكان ابن الزبير يستلمهن كلهن، لكن الثابت عنه -عليه الصلاة والسلام- استلام الركنين فقط، ولا يستلم الركنان الآخرين، لماذا؟ لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم.
قال الشارح: وإن شق استلامهما أشار إليهما، لكن الأقرب إنه لا يشير إلى اليماني لعدم وروده، إن تسير استلامه اليماني استلمه وإلا لا يشير إليه؛ لأنه لم يثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أشار إليه.
ويقول بين الركنين: ربنا أتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه الحاكم مرفوعاً، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليك.
يا شيخ في مسألة مهمة كيف يؤخر طواف الإفاضة مع الوداع هل يجوز. . . . . . . . .؟
إذا كان سعى بعد طواف القدوم؟
طالب: يعني إذا كان قارن أو. . . . . . . . .
أو مفرد وطاف للقدوم وسعى خلاص ما عليه إلا طواف إفاضة، إذا طاف للإفاضة وجعله آخر شيء أجزئه عن طواف القدوم، أجزأ عن طواف الوداع.
طالب: في هذه الحال.
لكن إذا كان عليه طواف وسعي فأخر الطواف والسعي حتى يقرب سفره.
طالب: يصبح آخر عهده. . . . . . . . .
ليس بالطواف، إن قدم السعي على الطواف بناء على رواية سعيد: سعيت قبل أطوف، قال: ((افعل ولا حرج)) هذا له وجه لا سميا إذا وقع وانتهى، لكن إن قدم الطواف ثم سعى، وقال: خلاص السعي كأنه بمثابة صلاة فريضة أقيمت صليت، هل نقول له: اطلع لا تصل مع الناس إذا أقيمت الصلاة وأنت موادع؟