لا، لا، تنبت، يقولون: تنبت من الأرض، فهي في حكم الزرع، فاستثنيت لئلا يتوهم أحد مثل هذا الكلام، الذي يمنع من جني الكمأة والفقع أو غيره يقول: هذه تنبت من الأرض ليش ما يكون حكمها حكم الزرع؟
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
أنها تنبت؟
طالب:. . . . . . . . .
لا ليس بحشيش ولا شجر وليست في حكمه أيضاً، هي في حكم الثمرة، ويجوز قطع اليابس والثمرة، وهي في حكم الثمرة، "ويضمن حشيش وورق بقيمته، وغسل بما نقص، فإن استخلف شيئاً منها سقط ضمانه كرد شجرة فنبتت" لكن يضمن نقصها، شخص اقتلع شجرة فقيل له: حرام عليك فأعادها، اجتثها بعروقها فأعادها في مكانها، ما صار شيء، نعم، لكن إن كانت نقصت فحكم أهل الخبرة بأنه لو تكرها كانت زيادتها ونماؤها أكثر يضمن النقص هكذا قالوا.
يقول الشارح: "وكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل لا ماء زمزم" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش نقل؟
طالب:. . . . . . . . .
من مكان إلى مكان؟ على كل حال إذا ما ماتت الأمر سهل، لكن يبقى ضمان نقصها على كلامهم.
روى الترمذي والحاكم عن عائشة -رضي الله عنها- أنها كانت تحمل ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يحمله، رواه الترمذي وحسنه الحاكم وصححه، لكنه ضعيف، تعقبه الذهبي بقوله: خلاد بن يزيد لا يتابع على حديثه.
قال الشارح: "ويحرم إخراج تراب المساجد وطيبها للتبرك وغيره" أما مسألة التبرك فالتبرك بدعة كما هو معروف، وأما إخراج تراب المساجد إذا كان لحاجة وشيء لا يؤثر وشيء يسير، أما إذا وضع لمصلحة المسجد، ومصلحة المصلين فهو في حكم المسجد، حكمه حكم الوقف لا يجوز التصرف فيه.
طالب:. . . . . . . . .
لا يقع هذا فاعل، هذا قاطع، هذا قطعها سواء كان بفأس أو بسيارة صدمها، أو بأي وسيلة هذا قاطع لها.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا مما يحتاج إليه يدخل في الوقف، والإلزام بالجزاء في الشجر والحشيش وغيره هو قول الجمهور، وعند المالكية لا جزاء فيه لعدم الدليل، والأصل براءة الذمة.
يقول -رحمه الله-: "ويحرم صيد المدينة ولا جزاء فيه، ويباح حشيشه للعلف، وآلة الحرث ونحوها، وحرمها ما بين عير إلى ثور".