يقول الصنعاني: كلام العباس يحتمل أنه شفاعة إليه -صلى الله عليه وسلم-، ويحتمل أنه اجتهاد منه، لما علم من أن العموم غالبه التخصيص، وبعض الناس يطلق عبارات في التخصيص نقضها شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-، بعضهم يقول: ما من عموم إلا ودخله الخصوص إلا قوله تعالى: {وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [(284) سورة البقرة] شيخ الإسلام في الفتاوى في الجزء الرابع على ما أظن والعهد بعيد أثبت نصوص كثيرة بقيت على عمومها فهي محفوظة.
طالب:. . . . . . . . .
إيه يجعلونه في السقوف، في القبور بين اللبنات.
طالب:. . . . . . . . .
زرعه الآدمي؟ إذا زرعه الآدمي انتهى ما في إشكال، قال: الجمهور على الجواز، اختلفوا فيما ينبته الآدميون فقال القرطبي: الجمهور على الجواز، ما في إشكال، نعود إلى الاستثناء، مثل هذا الاستثناء؛ لأنه قد يقول قائل: هل للعباس أن يتدخل يعني كونه عم الرسول وعم الإنسان كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((صنو أبيه)) هل له أن يتدخل في الأحكام وفي التشريع؟ أو نقول: إن الوحي نزل بتأييد كلامه فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((إلا الإذخر)) واستثناؤه إما بوحي أو اجتهاد منه -صلى الله عليه وسلم-، ومسألة اجتهاد النبي -عليه الصلاة والسلام- مسألة خلافية، على أن العلماء متفقون على أنه لا يقر على خطأ -عليه الصلاة والسلام-.
يقول الشارح: "ويجوز قطع اليابس والثمرة، وما زرعه الآدمي، والكمأة والفقع، ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي، ولو لم يبن" الآن لو شخص قتل صيد فقيل له: أنت محرم لا يجوز لك قتل الصيد وهذا في حكم إيش؟ الميتة، في حكم الميتة، ولا يجوز الأكل منه إلا إن كان مضطراً، هل يجوز لغيره أن يأكل منه؟ هل يجوز لغيره وهو محرم شخص محرم صاد صيداً فقيل له: هذا في حكم الميتة، هنا يقول: "ويباح انتفاعه بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي" فدل على أن ما زال أو انكسر بفعل آدمي لا يجوز الانتفاع به، وقال: "وتضمن شجرة صغيرة عرفاً بشاة وما فوقها ببقرة" روي عن ابن عباس: "ويفعل فيها كجزاء صيد، ويضمن حشيش وورق بقيمته".
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .