يحرم صيد المدينة لحديث: ((المدينة حرام ما بين عير إلى ثور)) وهذا متفق عليه، وحديث علي -رضي الله عنه-: "المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا يصح أن تقطع منها شجرة، إلا أن يعلف رجل بعيره" رواه أبو داود وأحمد البيهقي، لكنه ضعيف.
ولا جزاء فيه، قال الإمام أحمد: لم يبلغنا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا أحد من أصحابه حكموا فيه بجزاء، يباح الحشيش من حرم المدينة للعلف، استدلوا بحديث علي المتقدم، وهو ضعيف، لكن البراءة الأصلية تدل على الجواز، يباح اتخاذ آلة الحرث ونحوه كالمساند وآلة الرحل من شجر حرم المدينة؛ لما روى أحمد عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما حرم المدينة قالوا: يا رسول الله إنا أصحاب عمل، وأصحاب نضح، وإنا لا نستطيع أرضاً غير أرضنا فرخص لنا، فقال: ((القائمتان والوسادة والعارضة والمسند، فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء)) وهو حديث ضعيف أخرج نحوه البيهقي والطبراني والطبري، وأخرج الطبراني نحوه من حديث عمرو بن عوف المزني، وهو ضعيف جداً، أضعف منها.
وحرمها ما بين عير إلى ثور، إذا قال الرسول -عليه الصلاة والسلام- كما في الحديث الصحيح: ((المدينة حرام ما بين عير إلى ثور)) إيش معنى حرام؟ لا سيما وأنهم قالوا في الحديثين في المنع من قطع الحشيش ومن .. ، كلها ضعيفة، والشجر، إيش معنى حرام؟ مقتضى التحريم أنه يأثم، لكن يأثم من فعل إيش؟ إذا لم نعتمد على الحديث الضعيف حديث علي -رضي الله عنه- ويش الحرام فيها؟
طالب: الصيد.
إذن لا بد أن نلجأ إلى القياس على مكة، إذا لم نعمل بالخبر نلجأ بالقياس على مكة، حرمها ما بين عير إلى ثور، ومساحته بريد في بريد، وعير جبل مشهور في المدينة، وثور جبل صغير لونه إلى الحمرة، خلف أحد من جهة الشمال، وإن نازع بعضهم في جود ثور في المدينة، وقال: إن ثور في مكة، لكن هو جبل صغير لونه يميل إلى الحمرة خلف أحد من جهة الشمال، وهذا حدها من جهتي الشمال والجنوب، واللابتان وهما الحرتان حدها من جهتي المشرق والمغرب، إذاً عرف تحديدها من عير إلى ثور شمالاً وجنوباً، وشرق وغرباً بين اللابتين.