طالب:. . . . . . . . .
إيه يلزمه، يلزمه، يكفه، يكفه عن مثل هذا، مثل لو جاء ورجم له سيارة وكسر زجاج السيارة، تلزمه، تلزم الولي.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
لا هم يجعلون هذا كحق الآدمي سواء، يجعلون ما حرم بسبب الحرم والإحرام كحق الآدمي، كمال الآدمي، نصوا على هذا.
قال الشارح: ولا يملكه بغير إرث، ولا يلزم المحرم جزاءان، يعني محرم قتل صيد في الحرم، هل نقول: عليك .. ؟ قتل حمامة في الحرم وهو محرم نقول: عليك شاتين لأنك محرم فيلزمك شاة ولأنك في الحرم عليك شاة ثانية؟ قالوا: ولا يلزم المحرم جزاءان، وهذا هو المذهب؛ لقوله تعالى: {فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [(95) سورة المائدة] والمثلية كما تكون في الصفة تكون في العدد، ولو ألزمناه جزأين لم نلزمه بالمثل، بل بالمثلين، وهناك وجه في المذهب يلزمه جزاءان؛ لأنه أنتهك حرمتين.
قال -رحمه الله-: "ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر" أي يحرم قطع شجر الحرم وحشيشه الأخضرين لا اليابسين من الشجر والحشيش لخروجهما بموتهما من الاسم الداخل في النهي، والمراد بهما مما لم يزرعه الآدمي؛ لحديث ((ولا يعضد شجرها، ولا يحش حشيشها، ولا يختلى خلاها)) فقال العباس: "إلا الإذخر، فإن نجعله في قبورنا وبيوتنا، فقال: ((إلا الإذخر)) متفق عليه، ونقل ابن المنذر الإجماع على تحريم قطع الشجر والحشيش.
طالب:. . . . . . . . .
يأتي نبت طيب الرائحة، معروف.
طالب:. . . . . . . . .
ولو ينفر صيدها أيضاً جاء النهي عنه، تنفيرها بمفرده ليس له جزاء، لكن لما نفرها أصيبت صار سبب قتلها، نفر الحمامة مثلاً وضربتها المروحة عليه الجزاء؛ لأنه سبب؛ لأنه إما بسبب أو مباشرة، وهذا سبب، وليس بمباشرة، نعم لو نفرها فقتلها غيره المباشرة تقضى على أثر التسبب.
سم.
طالب:. . . . . . . . .