يقول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: "والصحيح أن الصيد إذا دخل به الإنسان من الحل فهو حلال؛ لأنه ليس صيداً للحرم، بل صيد لمالكه" هذا كلام الشيخ -رحمه الله-.
لا شك أن الأحوط المذهب، وأن الإنسان لا يدخل الصيد للحرم، ولا يذبح صيداً، لا يتولاه بنفسه.
مسألة الصيد البحري أشار إليها الشارح، المذهب إذا كان في الحرم فهو حرام، وهذه سبقه الإشارة إليها، شخص وضع بركعة ووضع فيها سمك وتوالد هذا السمك، يعني أصله في الحرم، ما هو من جيء به من البحر، جيء بأصله، لكن فروعه التي توالدت توالدت في الحرم، المذهب إن كان في الحرم فهو حرام، واستدل بعموم الأحاديث الدالة على تحريم الصيد في الحرم، والصحيح أن البحري يجوز صيده في البحر لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [(96) سورة المائدة] وهذا عام، فلو فرض أن هناك بركة ماء أو نحوها، وفيها سمك غير مجلوب إليها بل توالد فيها فإن الصحيح أنه لا يحرم، وأنه حلال على المحرم والحلال، وهو ظاهر كلام المصنف -رحمه الله تعالى-، يقول الشيخ ابن جاسر: "وهذا هو الأقرب".
يقول المؤلف: "وحكم صيده كصيد المحرم" فيه الجزاء حتى على الصغير والكافر كما للآدمي عند جمهور العلماء، وهذا سبق أن أشرنا إلى أنه من باب الأحكام الوضعية، وليس من باب الأحكام التكليفية، يعني من باب ربط الأسباب بالمسببات، الصبي الصغير تلزمه قيم المتلفات، وأروش الجنايات وهكذا، ومنه هذا، وعند داود الظاهري لا جزاء فيه لعدم الدليل، ورُد بوروده عن الصحابة بلا مخالف فيكون إجماعاً.
يقول الشارح ...
طالب:. . . . . . . . .
الذي جاء به إلى هذا المكان، الولي الذي جاء به إلى هذا المكان، يعني مسألة مفترضة في وافد ويعرف ما يترتب على فعل هذا الصبي، فإما أن يكفه لا يدخله، لكن الإشكال في أهل الحرم، في صبيان أهل الحرم، هل يلزمهم ما يلزم الكبار؟ والطفل لا مال له، موجود بين أبويه، ولا ماله له، هل يلزم أباه؟ يعني لو جنى على أحد نقول: هذا صبي غير مكلف أرش الجناية ما عليه شيء؟. . . . . . . . . نعم؟ إذا كانت البهائم في بعض الصور تضمن جنايتها، فمن باب أولى الصغار، فعليهم أن ينتبهوا لأولادهم، نعم؟