يعني كما لو كان في المشاعر مثلاً، نعم، يعني هل يلزم جزاؤها، أظن النصوص عامة ما فرقت بين أحد، النصوص عامة، "إلا الإذخر" هذا استثناء يسمونه الاستثناء الإيش؟ التلقيني؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- تحدث عن الحشيش فقال العباس: "إلا الإذخر، فإن نجعله في قبورنا وبيوتنا" فقال: ((إلا الإذخر)) نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
تأتي الإشارة إليه -إن شاء الله تعالى-، لكن المفترض المسألة في شجر، شجر ضيق على الناس في المشاعر، إذا أمر .. ، إذا أمر ولي الأمر بتوسعة هذه المشاعر بقطع هذه الأشجار هل يلزمه شيء؟ لا شك أن النصوص عامة.
طالب:. . . . . . . . .
اليابس ميت خلاص، ما صار حشيش ولا شجر، نقل ابن المنذر الإجماع على تحريم قطع الشجر والحشيش، يقول الصنعاني: ومن العجب أنه ذهب الشافعي إلى جواز قطع الشوك من فروع الشجر كما نقله عنه أبو ثور، وأجازه جماعة غيره كالهادوية، وعللوا ذلك أنه يؤذي فأشبه الفواسق، قلت -القائل الصنعاني-: وهذا من تقديم القياس على النص، وهو باطل على أنك عرفت أنه لم يتم الدليل على أن علة قتل الفواسق هو الأذية، عرفنا أن العلل ثلاث، علة قتل الفواسق في الحرم اختف فيها على ثلاثة أقوال: إما لخروجها عن حكم غيرها بجواز قتلها، وحينئذٍ لا يقاس عليها غيرها ولو آذى، أو لخروجها عن حكم غيرها بالأذى فيقتل كل مؤذي، أو لخروجها عن حكم غيرها بتحريم أكلها فيدخل في ذلك كل ما لا يؤكل، وهذا تقدمت الإشارة إليه، واتفق العلماء على تحريم قطع أشجارها التي لم ينبتها الآدميون في العادة، وعلى تحريم قطع خلاها، وهو الرطب من الكلأ، فإذا يبس فهو الحشيش، واختلفوا فيما ينبته الآدميون فقال القرطبي: الجمهور على الجواز، استثني من ذلك الإذخر، وهو بكسر الهمزة وسكون الذال، وخاء معجمة مكسورة نبت معروف طيب الرائحة.