والمراد بالصيد هل المراد به المصيد أو الاصطياد؟ هل المراد بالصيد هنا المصيد أو الاصطياد؟
طالب: الاصطياد.
الصيد يطلق ويراد به المصيد، الطائر يقال له: صيد، نعم، الغزال يقال لها: صيد نعم، كما أنه يطلق الصيد ويراد به الاصطياد، أين فلان؟ خرج في الصيد، يعني الاصطياد، فهل المراد هنا بالصيد المصيد أو الاصطياد؟ قولان:
فعلى الأول: صيد الحل إذا أدخل الحرم، قالوا: لا يحرم، لكن تجب إزالة اليد المشاهدة عنه وإطلاقه، ولا يجوز ذبحه في الحرم، بل ولا إبقاء اليد المشاهدة عليه، وهذا هو المشهور من المذهب، يعني من وجد في يده صيد ولو كان من غير الحرم، أدخله إلى الحرم يجب إرساله، رفع اليد المشاهدة عليه، خلاف اليد الحكمية كما هو معروف، وعلى الثاني إذا دخل به الإنسان من الحل فهو حلال؛ لأنه ليس صيداً للحرم، فالممنوع الاصطياد وهذا صيد لمالكه وليس صيد حرم، وقد كان الناس يبيعون ويشترون الظباء والأرانب في مكة في خلافة عبد الله بن الزبير -رضي الله عنه- من غير نكير، وهذا يدل على أن الصيود التي يدخل بها من الحل وتباع في مكة حلال بيعها وشراء وذبحها وأكلها وليس فيه إثم.
يقول صاحب المغني: ومن ملك صيداً في الحل فأدخله الحرم لزمه رفع يده عنه وإرساله، فإن تلف في يده أو أتلفه فعليه ضمانه كصيد الحل في حق المحرم، قال عطاء: إن ذبحه فعليه الجزاء، وروي ذلك عن ابن عمر وممن كره إدخال الصيد المحرم ابن عمر وابن عباس وعائشة وعطاء وطاوس وإسحاق، وأصحاب الرأي، ورخص به جابر بن عبد الله، ورويت عنه الكراهة، أخرجه سعيد.
وقال هشام بن عروة: كان ابن الزبير تسع سنين يراها في الأقفاص، وأصحاب النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يرون بذلك بأساً، ورخص به سعيد بن جبير ومجاهد ومالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر؛ لأنه ملكه خارجاً، وحل له التصرف فيه فجاز له ذلك داخل الحرم، كصيد المدينة إذا أدخله حرمها.
وقال صاحب المغني: ولنا أن الحرم سبب محرم للصيد، ويوجب ضمانه فحرم استدامة إمساكه كالإحرام؛ ولأنه صيد ذبحه في الحرم فلزمه جزاؤه كما لو صاده فيه، وصيد المدينة لا جزاء فيه بخلاف صيد الحرم.