في الحج يعني في إيش؟ أثناء أفعاله، أثناء أفعال الحج، وهي قبل يوم عرفة، أو أخرها يوم عرفة، على الخلاف الذي تقدم، أو في أيام التشريق، هذا وقت التلبس بالحج.
طالب:. . . . . . . . .
لكن عليه أن يبادر بالصيام؛ لأن الكفارات تجب على الفور كإخراج الزكاة.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، شو من رجع إلى بلده؟
طالب:. . . . . . . . .
بينهما، بينهما، إيه اعتمر ورجع إلى الطائف، ثم حج بسفرة جديدة إيش يصير؟
طالب:. . . . . . . . . منعوه من أن يعود إلى أهله. . . . . . . . .
نعم هذه الصورة واضحة، يعني لو أحرم بعمرة من الطائف فانتهيت أعمال العمرة وقال: بارجع إلى الطائف لكن هل يلزمه دم في هذه الصورة أو انقطع التمتع؟
طالب:. . . . . . . . . إذا رجع إلى أهله.
لا إحنا نريد أنه بين الحج والعمرة وبوقت طويل ويرتاح ويجلس في الطائف ويصوم الثلاثة الأيام.
طالب: هو إذا كان. . . . . . . . . ثم رجع إلى أهله. . . . . . . . .
انقطع التمتع، ينقطع التمتع، فلا دم عليه أصلاً.
يقول -رحمه الله-: "والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة" الدم المراد به المطلق في كلام العلماء، يعني فإذا أطلقوا الدم يراد به شاة أو سبع بدنة، على ما ذكر المؤلف، والمراد به شاة، والشاة لفظ شامل للذكر والأنثى من الضأن والماعز، فالتيس على هذا إيش؟ شاة، الخروف على كلامهم هذا شاة، فلفظ الشاة أعم من الاستعمال العرفي، فيشمل الذكر والأنثى، ويشمل الضأن والماعز، والمطلوب ما يجزئ في الأضحية، وهي الجذع من الضأن، والثني من المعز، أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فإن ذبح البدنة أو البقرة عن السبع فأفضل هاه؟
يقول: "إن ذبح البدنة أو البقرة فأفضل وتجب كلها" هذا هو المذهب، إيش معنى هذا الكلام؟ يجب عليه دم، والدم شاة أو سبع بدنة، وجب عليه سبع بدنة فذبح بدنة كاملة، قالوا: هذا هو الأفضل؛ لأنه أنفع للفقراء، وحينئذٍ تجب كلها إيش معنى هذا الكلام يا أشرف؟
طالب: يعني خلاص ما دام ذبحها تصير واجبة عليه إخراجها كلها، ما يقول مثلاً: اذبحها وبعدين أبيع أدور على ناس يشترون حتى وأنا أدفع سبع ثمنها فقط.
لكن لو ذبحها بنية أن يفدي بالسبع والباقي له ذلك وإلا لا؟