طالب: إن نوى قبل يا شيخ فعلى كلام المذهب ليس له. . . . . . . . .
فإن ذبح البدنة أو البقرة عن السبع فأفضل.
طالب: فأفضل ووجبت كلها.
وتجب كلها.
طالب: هذا كلام ....
هذا هو المذهب؛ لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه، فكان حكمه واجباً كأعلى خصال الكفارة إذا اختاره، والوجه الثاني: لا يلزمه إلا السبع والباقي تطوع له أكله وهديته، اختاره ابن عقيل.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب. . . . . . . . .
الآن المسألة في إخراج القدر الزائد عن الواجب، إخراج القدر الزائد عن الواجب، وجب عليك دينار زكاة فأخرجت اثنين، ومثل في الروضة لهذه القاعدة بمن أخرج دينار عن عشرين، الواجب عليه في الزكاة كم؟ نصف دينار، فهذا أخرج دينار، هل الواجب الدينار كله أو نصفه والقدر الزائد سنة؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الواجب نصف، لكن في شيء ما يتبعض؟
طالب:. . . . . . . . .
يصرف، نعم، أخرج كيس في الفطرة الواجب عليه صاع والقدر الزائد مندوب، هل له أن يرجع في هذا الزائد أو يرجع في شيء منه؟ يقول: ما دام مندوب أبا أخذ منه، احتاج إلى الطبخ اليوم نأخذ من هذا الكيس، أو نقول: خلاص ما دام هذه الزيادة غير متميزة فالكل واجب؟ نعم؟
نسمع ابن رجب إيش يقول في القواعد -رحمه الله تعالى-؟ القاعدة الثالثة: من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزئه هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء منه؟ إن كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال في أنها نفل، شخص وجب عليه دينار، قال: خذ هذا دينار الواجب، وخذ دينار ثاني، هل نقول: إن الثاني واجب؟ ليس بواجب، إن كانت الزيادة متميزةً فلا إشكال بأنها نفل بإنفرادها كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوه، قال: هذه فطرة صاع، وهذا الصاع الثاني أيضاً خذه يا مسكين، نعم، هذا لا إشكال في كون الثاني نفل، وإن كانت الزيادة غير متميزة وأما إن لم تكن متميزة ففيه وجهان مذكوران في أصول الفقه، وينبني عليه مسائل.
طالب:. . . . . . . . .
بعدين شوي.
وينبني عليه مسائل، يكلم الجوال هذا وإلا إيش يسوي؟ نبهوه نبهوه يا الإخوان هذا الذي يتكلم، برع، هذا برع يا شيخ، برع.